إسلاميات

الفتاوى الشرعية بموضوع المداعبة الفموية بين الزوجين

نرحب برواد موقعنا ونقدم لكم الفتاوى الشرعية بموضوع المداعبة الفموي بين الزوجين.
الشيخ سلمان بن فهد
السؤال:
فضيلة االشيخ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أستحي أن أطرحه على المشايخ والعلماء مشافهة
يقول السؤال -وأتمنى أن يتسع صدرك للجواب والتوضيح فيه وهو:
هل يجوز للرجل وهو يجامع زوجته أن يقبل فر* زوجته
أن تم* هي أو تل*ق ذكر زوجها
وأن تقوم الزوجة بإثارة نفسها بيدها والزوج يقوم بعملية الإيلاج في نفس الوقت في فر*ها لتكتمل الشهوة من كليهما
ما هي الحدود المسموح بها في عملية الجماع
وكلي أمل بالإجابة على هذه الأسئلة
 

الجواب قال تعالى

“نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم “ [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم.
أما ما ورد في السؤال من الم* والل*ق والتقبيل وما لم يرد من اللمس وما يسمى بالجن* الشفوي بالكلام فكله.

مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجن* إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجن* ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل والله أعلم

مواضيع مهمة

فتاوى مهمة في المعاشرة الزوجية واللهو بين الزوجين

أسباب توقف الرجل عن حب زوجته

نصائح للزوجة تساعدها علي ابقاء حب زوجها بعد عمر من الزواج

الفتاوى الشرعية بموضوع الجن* الفموي بين الزوجين

هذه فتوى للشيخ العلامة عبد الله بن جبرين

السلام عليكم شيخنا الفاضل سؤال قد يكون محرجاَ ولكن لابد منهولا حياء في الدين فقدكثر هذه الأيام الكلام عن جواز الجن* الفمويوهو((مباشرة الفم للفر* من كلاالزوجين))وقد سمعنا من يحرم ومن يحلل ذلك..وبعد هذا الخلاف أتفق الجميععلىسؤالك عن حكمه في الشرع..علماَ أن بعض الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن هناك علاقة بين الجن* الفموي وبين سرطان الفم؟نرجو منك يا شيخنا إيضاح المسألةوجزاكم الله كل خيرأجاب فضيلته :لا شك أن هذا عمليستقذروأنه شيئا مما يأنفه المرء العاقل من ان يعمله حتى النظر إلى الفر* مجرد ينظر الرجل إلى فر* إمرأته أو نظر المرأة إلى فر* زوجها فقد ثبت عن عائشة رضيالله عنها قالت ” ما رأيت فر* رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قالت ” مارآه مني ولا رأيته منه ” أي كل منا لم ينظر إلى عورة الآخر التي هي الفر* بمجرد النظر فكيفيصل الأمر إلى ان يضع فمه على هذا الفر* الذي هو مخرج الدم والبول وكذلك المرأة تضعفمها على هذا المخرج الذي هو مخرج البول ومخرج المني ونحو ذلك ،فيكون هذا مستقذرا ولكن لا يصل الأمر إلى الإثم ولا إلى التحريملأن التحريم تابع إلى الدليل القويم والرجل قد ابيح له الإستمتاع بزوجته علىمايقدرعليه وعلى ما يباح لهواذا قال ان النظر إلى الفر* قد يثير الشهو* ويحرك الشهو* كان في ذلك مناطق محدده وكذلك ايضا بالنسبة للمرأةوعل كل حال يتضح لنابعدم النظر إلى العورة وبعدم الجنس الفموي كما يعبر عليه التقبيل للفر* من كلاالزوجين نقول انه شيء مستنكر في الطباع …………..”
هذا واللهأعلم.

الفتاوى الشرعية بموضوع المداعبة الفموية بين الزوجين

فتوى الأستاذ الدكتور في الشريعة محمد السيد الدسوقي بالتحريم ، وهو أحد أعضاء لجنة الفتوى في الموقع الشهير إسلام أونلاين : السؤال : هل ممارسة الجن* بالفم حرام؟

الإجابة :

العلاقة الزوجية الخاصة في الإسلام بالطريقة المشروعة هي الوسيلة الطبيعية للاستمتاع وللنسل وللحياة الزوجية النظيفة، والله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه الكريم بأن نأتي النساء من حيث أمرنا وهو الجماع المشروع، أما ما جاء في هذا السؤال فهو لون من ألوان فساد الفطرة التي يمجها الحيوان فضلا عن الإنسان، وإذا كان لا يوجد لدينا نص صريح يأمر بالتحريم فإنا في قواعد الشريعة التي تنص بأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وبأن المحافظة على الفطرة الإنسانية سنة إلهية فإن الخروج بالعلاقة الجن*ية عن الطريق الطبيعي إفساد للفطرة وقضاء على النسل، ووسيلة لأمراض متعددة، ولهذا أرى بأن مثل هذا السلوك لا يليق بالإنسان الذي كرمه ربه، ولكن يبدو أن عدوى الحضارة المادية التي تفننت في وسائل هابطة لإشباع الرغبات الشه وانية جعلت الإنسان يتصرف بأسلوب يرفضه الحيوان.

رابط الفتوى : اضغط هنا 
شهد احد الأخوة هذا الموقف قال :

ما سمعته من العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :

في الحرم المكي ويعد انتهاء الشيخ ابن عثيمين من درسه ، تقدم له شاب وسأله عن ( لح* أو م* الذكر والعكس بالنسبة للزوج ) ، وكنت قريباً من الشيخ ، فأجابه الشيخ قائلاً : أعوذ بالله … وهل يفعل ذلك مسلم ؟؟!!
فسأله الشاب مرة أخرى ( هل معنى ذلك أنه محرم ؟؟) ، فامتنع من الشيخ من الفتوى بالتحليل أو التحريم ، لكنه قال بأنه فعل مستقذر تشمئز منه النفوس السليمة ، أو بمعنى ذلك

والله على ما أقول شهيد.


مركز الفتوى بإشراف د.عبداللهالفقيه

حكم مص الأعضاء التنا*لية بين الزوجين ما حكم م* الزوجة ذك* زوجها؟ و ما حكم لح* الرجل فر* زوجته من الداخل في وقت خروج بعضالنجاسات سواء من الذك* أو من الفر*؟ أفتونا مأجورين و جزاكم الله بما هو أهله . . .

فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الآخر. قال تعالى: (هن لباس لكموأنتم لباس لهن) [البقرة: 187]. وقال: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223]. لكن يراعى في ذلك أمران :
الأول: اجتناب ما نُص على تحريمه وهو: 1- إتيان المرأة في دبرها، فهذا كبيرة من الكبائر، وهو نوع من اللواط. 2- إتيانالمرأة في قبلها وهي حائض، لقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: 222]. والمقصود اعتزال جماعهن، وكذا في النفاس حتى تطهر وتغتسل.
الأمر الثاني مما ينبغي مراعاته: أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود آداب الإسلام ومكارمالأخلاق، وما ذكره السائل من *ص العضو أو لع*ه لم يرد فيه نص صريح، غير أنه مخالف للآداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطرة السوية ، ولذلك فالأحوط تركه. إضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليهامن ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم، وقد يقذف المن* أو المذ* في فم المرأة فتتأذى به، والله تعالى يقول: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض، أو في غير المأتى . وهذا في أمرالتقبيل والمص، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعداً عن الفطرة السوية وأكثرمظنة لملابسة النجاسة، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك مالم تخالط النجاسة الريقوتذهب إلى الحلق . وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذنالله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته.
حضُُّ النبي على الملاعبة ليس منه ما يخل بالفطرة السليمة ما حكم لع* الزوجة لفر* الزوج فلا حرج في مداعبة الزوجة لقض*ب زوجها، وقد سبق الإجابة عليه في الفتوى رقم: 2798.

الفتاوى الشرعية بموضوع الملاعبة الفموية بين الزوجين


لكن ذلك لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري ومسلم.
وجاء في رواية للبخاري : وتضاحكها وتضاحكك. لكن لا نعلم رواية للحديث بلفظ: تداعبها وتداعبك بالدال، وإنماهي بالذال، قال ابن حجر : ووقع في رواية لأبي عبيدة “تذاعبها وتذاعبك” بالذال المعجمة بدل اللام. انتهى والمراد من الكل: الملاعبة والمضاحكة، وجاء في رواية في الصحيحين: مالك وللعذارى ولِعابها. ب****ر اللام، قال ابن حجر : وهو مصدر منالملاعبة أيضاً يقال: لاعب لعابا وملاعبة.
ووقع في رواية المستملي بضم اللام: والمراد به: الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبةوالتقبيل، وليس هو ببعيد. كما قال القرطبي . انتهىأما اللعق، وما جرى مجراه فهوأبعد ما يكون عن الفطرة السليمة، وراجع الفتوى رقم:
2146.
والله أعلم. الإجابةمركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتييراعى في أوجهالاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرعإذا أرادتالزوجة مص ذكر الرجل ووافق الرجل وهي لاتريد أن يمص لها زوجها ماهو الحكم بذلك ؟فإنه يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بالآخر بكل أنواع الاستمتاعإلا ما ورد النص بتحريمه، وهو إتيان المرأة في دبرها، أو مجامعتها أثناء الحيض أوالنفاس.
لكن يراعى في أوجه الاستمتاع المباحة ما تمليه آداب الشرع العامة،ومكارم الأخلاق الإسلامية، ومن ذلك المسألة المذكورة في السؤال، فإنها وإن كانتمباحة في الأصل لعدم ورود ما يمنع منها، إلا أنها تتنافى مع كمال المروءة ومكارمالأخلاق، ويضاف إلى ذلك احتمال وجود النجاسة المغلظة في هذه المواضع، مما يؤدي إلىملامستها بغير حاجة، وقد يتعدى الأمر من ملامسها إلى ابتلاعها في غير موضع الضرورة.
والأولى بالأخ السائل الكريم، أن يستمتع بما لا تعافه النفوس السليمة، ولاتأباه الفطرة المستقيمة، حفاظاً على الآداب العامة، وحماية لمروءته، وصيانة لهيبته،وراجع الفتوى رقم:
2798
، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2146.
واللهأعلم.


مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي
هليحق لي أن أطلب من زوجتي أن تشرب المني”بعد أن تمصه” ؟فابتلاعالمني أمر مناف للفطرة السليمة والطباع المستقيمة فهو مما تستقذره الطباع، وقد قالجمهور كبير من أهل العلم بنجاسة المني.
وعليه، فلا يجوز للرجل أمر زوجته بابتلاعالمني.
والمسلم ينبغي أن يكون آمراً بمكارم الأخلاق ناهياً عن سفاسفها، وفيتمتع الزوجين كل منهما بالآخر على الوجه الذي أباحه الشرع، وتواطأت عليه الفطرةالسليمة غنية عن مثل هذه التصرفات.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشرافد.عبدالله الفقيه المفتيالسؤال : ما حكم استمتاع كل من الزوجين بفمه في عورة الآخر ؟ . للزوج أن يستمتع بزوجته كيفما شاء ويأتيها في مكان الولد منأيّ مكان شاء كما قال الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْأَنَّى شِئْتُمْ ) البقرة 223 .

ويحرم على الرجل في إتيان الزوجة أمران :

الأول : الوطء في الحيض ، كما قال تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْالْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَاتَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُأَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّالْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرةالثاني : الوطء في الدّبر ” قَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَىامْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ” . رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه في صحيح الجامع 5889

ويجمع الأمرين المتقدّمَيْن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ” اتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ ” . رواه أحمد وأبو داود وهو في صحيح الجامع 1141أما مسألة الاستمتاع بالفم في موضع العورة فإنه يُشترط فيه أمرين :

1- أن لا يكون ضارا

2- أن لا يؤدي إلى دخول النجاسة إلى الجوف … قال الشيخ عبد الرحمن البراك :

ينبغي اجتنابه تنزهاً وترفعاً لما فيه من القذارة ومخالفة الفطرة ، ولأنه يفوّت على المرأة قضاء وطرها إذا اعتاده الرجل .

حكم ابتلاع مني الزوج :::

السؤال : ما حكمابتلاع المرأة لمني زوجها ؟ابتلاع المرأة لمني زوجها حرام وذلك لعدة أمور :

الأول : أن فيه تعرضاً لدخول النجاسة إلى فم المرأة ، ولايُأمنمع خروج المني أن يخرج شيء من النجاسة ، خصوصاً في أول المني كالمذي والوديالنجسين ، أو خروج بعض البول في آخر تدفق المني ، والمظنة ههنا تنزل حكم ( المئنة ) أي اليقين كما يقول الفقهاء ، فيحرم من هذا الوجه ، والشرع قد جاء بسد الذرائع .

الثاني : ولو قيل عند بعض العلماء بأن ” المني طاهر ” إلا أنهم لا يجوزونابتلاعه استخباثاً واستقذاراً لقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهمالخبائث ) سورة الأعراف 157 ونظير هذا أن القول الراجح عندهم هو طهارة أبوال مأكولاللحم من الحيوانات ، إلا أنه من قال بذلك يمنع من أكل أو شرب روث وأبوال مأكولاللحم من الحيوانات ويعللون ذلك بالاستخباث ، ويجيزونه في حالة الضروة للمريض .

واستخباث العرب والمسلمين يُرجع إليه إذا لم ينص في الشرع على خبث ذلك ،وليس في عرف العرب ولا أهل الإسلام منذ القديم أن تفعل المرأة ذلك مع زوجها ،والعادة محكمة كما يقول الأصوليون ، فيحرم من هذا الوجه أيضاً .

الثالث : أن فيه تشبهاً بالكفرة وأهل المجون وأهل الزنا الذين لا همَّ لهم إلا التلذذبالشهوات ، وموافقة للحيوانات ، بل إن بعض الحيوانات تترفع عن الاقتراب من فرجالذكر إذا أتاها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواهأحمد وغيره بسند جيد .

ولم يكن معروفاً عند أهل الإسلام أنه إذا أتى الرجلزوجته فإنها تبتلع منيه ، ولم يعرف فيهم إلا عندما تشبه بعض أهل الإسلام باليهودوالنصارى والشاذين منهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سنن من كان قبلكمحذو القذة بالقذة قالوا : اليهود والنصارى . قال : فمن القوم إذاً ؟ ) رواه الشيخان .

وقال تعالى : ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) فتباً لعبديتشبه بمن هو أضل من الأنعامفيحرم من هذا الوجه أيضاً فإن التشبهبهم واضح وجلي ، وما انتشر هذا في أهل الإسلام إلا مع انتشار الأفلام الإباحية التيتصور الزناة الفجرة وهم يقضون فواحشهم بصورة تترفع عنها الحيوانات ، فكيف بأهلالفطرة والعفة والنظافة ؟*! والله أعلم .

Related Articles

8 Comments

  1. سالمو الله عليكم.
    انكم عميان , قادة عميان , وان كان اعمى يقود اعمى يسقطان كلاهم في حفرة, أنصحكم ان تتوقفوا على هذه التصرفات الفظيعة , هذه مهزلة جنسية في الاسلام, (حكم تقبيل الاعضاء الجنسية) يجوز للزوجين تقبيل ما حلى لهما من جسم بعضهما بما في ذلك الاعضاء الجنسية (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) هاذا ليس كلام الله , انه الشيتان هو الذي أحلي لكم ذألك, و ليس الله , ان الله قدوس و يحب الطاهرين. حتى الفلاح عندما يحرث ارضه لا يفسد فيها, بل يطهرها من الاعشاب الضارة , و انتم تفاسدون في نساءكم
    .(الحيوانات بدون عقل لا يفعلون هده العلاقات الجنسية) سؤال هل أنم تفعلون ذالك,(الله اعلم), هذه التصرفات حرام تغضب الله, رجس من عمل الشيتان عليه النعلة فاجتنبوا لعلكم تفلحون ,
    توبوا الا الله و أطلبوا الغفران انه (رحمان رحيم ) و أرشدوا الناس الا طريق المستقيم و ليس الا الانحراف لشهوات الجسد و الجنس الفظيع
    الله يهديكم.
    اتمنى ان تنشرون هذه الملاحظة لتفيد المسلمون, اذ كنتم محسنين. شكرا

  2. تعمدت وضع هذا العنو1ن المثير لعلمي ان الكثير من الإخوة والأخوات يرغبون في معرفة المزيد عن هذه الأمور ولنناقش الأمور بعقلانية بعيداً عن الأنانية حيث أن الله قد وهبنا نعمة العق لنتميز به عن غيرنا من الكائنات ومنها كثير من النالس (( ضعوا خطوطاُ عديدة تحت عبارة كثير من الناس )) 0000000

    والمؤسف جداً أن أشياء دخيلة قد دخلت إلى مجتمعنا ليست من عاداتنا أو بالأصح ليست من الفطرة أو الغريزة السليمة التي وهبنا الله إياها 0000

    ومن أهم هذه الأشياء مصطلحات المص واللحس والتي أقسم بخالقي ألاّ أحداً منا يذكرها إلا ويتقزز منها ويضعها في أردأ الأمور وأحطها 0000

    ونعلم جميعاً من أين لنا بهذه الأمور حيث أنها دخلت علينا عبر أفلام الخلاعة والمجون والتي لاتمارس فيها إلا أموراً غير سوية ابتداءً بالزنا الجماعي وما يصاحبه من أمورٍ لا يقرها أصحاب الفطر السليمة والقويمة 000000

    ثم نأتي لنطبقها في حياتنا الطبيعية وفي ممارساتنا الفطرية وتعالوا معي لنتأمل مايقره العقل والشرع والطب ولا يحق لنا أن نجتهد بعد هذه الثلاثة أبداً 000000

    أما العقل فأستطيع ان أجزم أن كل ذي لب قويم وعقل سليم لا يستطيع أن يستسيغ هذه الأمور لأنها قذارة بل وقمة القذارة 0000
    فهل تتخيل عزيزي القارئ أن تشم أم تتشمم أماكن يخرج منها النجاسة بعضوٍ وهبه الله لذكره وللتغذية ولكل ماهو طاهر نظيف مباحٍ وأنت يا أختي الفاضلة هل تجدين أن من الطبيعة أن تضعي داخل فمك مايخرج منه البول وكل نجاسة ووقذارة مهما كانت نظافة صاحبه ؟؟ (( زوجك )) !!

    أما من ناحية الشرع فأتحدى عالماً أو شيخ علم موثوق به أفتى بجواز ممارسة هذه الأفعال المشينة على الإطلاق 0000
    وإليكم نماذج مختصرة رجعت إليها وهي على النحو التالي :

    فتوى اللجنة الدائمة للبحوث الإسلامية بالسعودية لما سئلت من قبل متزوجة تقول أنها زوجها يجبرها على مص ولعق ذكره أجابت : أنها من الأمور غير السليمة ومن الأفكار الدخيلة على كل أصحاب الفطر السليمة لذا نفتي بعدم جوازها حيث انه لايضمن نظافة عضو الزوج وكذلك فرج المرأة من القذارات التي هي محلها الأساسي 000

    فتوى الشيخ القرضاوي الذي سأله أحد الدارسين في الخارج عن مص الزوجة لعضوه وذلك للإثارة حيث أن البلاد الكافرة معروف عن نسائهم التبذل والعري بحيث يصير الجنس أمراً طبيعياُ والإثارة تصير معدومة فأفتى بجوازه مع كراهية الأمر لذلك السبب ثم عرّج على أنه لايجوز إكراه المرأة على فعل ذلك 00000

    فتوى معلقة ومشروطة 0000

    أما قول الله عز وجل (( نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ))
    فهو واضح أشد الوضوح وللآية سبب نزول لعل الحميع اطلع عليه وهو أن المهاجرين لما قدموا إلى المدينة تزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار والأهل قريش كانوا يشرحون المرأة ويأتونها في الفرج مقبلة مدبرة أما الأنصار فلا يأتي الرجل امرأته إلا بالوضع الطبيعي فأنكرت عليه ذلك الفعل وكذلك اليهود قالوا أن الذي يجامع زوجته عن شق ياتي المولود فيه لوثة فنزلت الاية الكريمة بجواز فعل الزوج ما يشاء بزوجته على ان يكون في فرجها كما وضحت ذلك الأحاديث الشريفة 00000000

    سؤال لابد من إجابته : أين موضع الحرث بالنسبة للمرأة ؟؟؟ وكذلك أين أداة الحرث بالنسبة للزوج ؟؟؟؟

    هل هو الفم ؟؟؟؟
    أترك لكم الإجابة على السؤال السابق 00000000

    أما الطب فسآتي لكم بنموذج واحد وهو ليس بمسلم إنه البرفسور الفرنسي هاورد بروس
    استاذ كلية الطب بجامعة ليل الفرنسية حيث ان رد على سؤال ألقاه عليه أحد طلابه وهو يقول :

    طبياً نحذر من لعق المرأة لقضيب الرجل لما يترتب عليه من خروج جراثيم توذي الفم مع مادة المذي الذي يخرج من الرجل لمجرد الشهوة 00000000 أما لحس الرجل لفرج امرأته فهذا يمنع منعاً باتاً لأن السوائل التي ترطب فرج المرأة معروف عنها بكتيرية تحمي الفرج من التعفن والبكتيريا خطيرة على الفم وكذلك بلعها خطير 000 انتهى كلامه !!!

    فلا أدري لما نصر على فعل ماهو مخالف لما تقره الفطرة السليمة ؟؟؟؟
    إنما خلق الله عضو الرجل لأداء مهام محددة وكذلك فرج المرأة ويكفينا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله جنسياً مع زوجاته رضي الله عنهن أجمعين 00000
    حيث ان الأحاديث التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لهي في قمة الرومانسية السليمة والقويمة حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبلها في فمها ويمص لسانها وكذلك بقية زوجاته 00000000

    ولا بأس من تقبيل ومص جسد المراة الظاهر للإثارة كالرقبة النهدين والبطن والصدر والظهر وغيره من الأماكن الطاهرة وهي كذلك ليستمتع كل منهما بالآخر وفق الغريزة السليمة وأتمنى ان أكون قد وفقت في إفادة جميع الإخوة والأخوات وألا أكون قد أطلت عليكم 00000000 وما كان من توفيق فمن الله وحده وماكان من تقصير فمني ومن الشيطان

    هذا والله الهادي إلى سواء السبيل

  3. الأدلة الشرعية على تحريم هذه الفعلة

    قد دل على تحريم هذه الفعلة الكتاب والسنة والدليل الصحيح المقتبس منهما المقتضي للتحريم والاستثناء من أصل الإباحة، و بيان ذلك من وجوه هي:

    الوجه الأول: دلالة القرآن على التحريم
    الوجه الثاني: دلالة السنة على التحريم
    الوجه الثالث: دلالة القياس على التحريم
    الوجه الرابع: دلالة مباشرة النجاسة على التحريم
    الوجه الخامس: ما قيل من نجاسة رطوبة فرج المرأة ودلالة على التحريم
    الوجه السادس: ما قيل من نجاسة المني ودلالته على التحريم
    الوجه السابع: قذارة إفرازات الفرجين ودلالتها على التحريم
    الوجه الثامن: الضرر الصحي لهذه الفعلة ودلالته على التحريم

    * وهذا أوان التفصيل في هذه الوجوه الثمانية وبيان دلالة كل واحد منها على التحريم، والله أسأل التوفيق والسداد، وبه أستعين.

    الوجه الأول: دلالة القرآن على التحريم

    قد جاء في كتاب الله تعالى ما يدل على تحريم هذه الفعلة وذلك قوله تعالى في سورة البقرة نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ 

    ففي هذه الآية الكريمة سمى الله تعالى المرأة حرثا ومزدرعا، وسمى إتيانها حرثا وزراعة، وأمر الأزواج أن يأتوا زوجاتهم في موضع الحرث الذي هو موضع زرع الأولاد وتلقيح الأرحام، وذلك لا يكون إلا في الفروج.
    ولما أمر الله تعالى ذلك في هذه الآية أحال عليه في موضع آخر من كتابه فقال تعالى  فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ فأجمل موضع الإتيان من المرأة هنا وأحاله على أمره سبحانه في الآية المذكورة بعدها.

    ولما كان إتيان المرأة من موضع الحرث هو الازدراع، أمر الله في آية أخرى طلب ما كتب الله تعالى من العشرة الزوجية فقال سبحانه وتعالى  فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ .

    بهذا جاء التفسير لهذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء المعتبرين. فروى أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير وغيرهم من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: قلت يا رسول الله : نساؤنا ما نأتي وما نذر ؟ قال: ” حرثك ائت حرثك أني شئت”(1).

    فهذا الحديث على لفظ الآية الكريمة، فيدل على تحريم إتيان المرأة في غير موضع الحرث كما سيأتي تقريره عن العلماء. وسيأتي مزيد إيضاح للتفسير النبوي في الوجه الثاني إن شاء الله تعالى . وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فكثيرة منها :

    قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحرث موضع الولد، وهو صحيح عنه على شرط مسلم كما قال الشيخ مقبل الوادعي في تحقيق تفسير ابن كثير (1/480) وبنحوه قال مجاهد وغير واحد.
    وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قوله تعالى  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  قال: قائما وقاعدا وباركا بعد أن يكون في المأتي. رواه النسائي في تفسيره وهذا لفظه، ومسلم والبيهقي ( النسائي رقم ( 59 ) ومسلم (1435) والبيهقي (7/195) .). وقال الحسن البصري كما في الدر المنثور (1/ 628 ): لا بأس أن يغشى الرجل المرأة كيف شاء إذا أتاها في الفرج اهـ.

    وأما التفسير عن العلماء المشهورين من أئمة العلم والتفسير فأكثر من أن يحصى، ومن ذلك ما يلي:
    * – قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره “أضواء البيان” (1/22) قوله  حَرْثَكُمْ  يعين محل الإتيان، وأنه هو محل حرث الأولاد وهو القبل دون الدبر، فاتضح أن محل الإتيان المأمور به المحال عليه هو محل بذر الأولاد ومعلوم أنه القبل اهـ.
    وقال أيضا فيه (1/124) قوله  حَرْثَكُمْ يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يحفى، لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد كما هو ضروري اهـ.
    وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/93): وحرث تشبيه، لأنهن مزدرع الذرية، فلفظ (الحرث ) يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة إذ هو المزدرع اهـ وكذلك قال ابن عطية في تفسيره(2/255).
    وزاد الشوكاني رحمه الله توضيحا لهذا التشبيه فقال في فتح القدير (1/396): لفظ (الحرث) يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصة، إذ هو مزدرع الذرية، كما أن الحرث مزدرع النبات، فقد شبه ما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها الغسل بما يلقى في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه، وهذه الجملة بيان للجملة الأولى أعني قوله  مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ  اهـ.
    وقال صديق خان رحمه الله في تفسيره فتح البيان (1/449) في قوله  مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ : أي فجامعوهن، والمراد أنهم يجامعونهن في المأتي الذي أباحه الله وهو القبل اهـ

    وقال أيضا في قوله  فَأْتُوا حَرْثَكُمْ : أي محل زرعكم واستنباتكم الولد وهو القبل، وهذا على سبيل التشبيه، فجعل فرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر والولد كالزرع اهـ .
    وهذا الاستدلال هو الذي نقله القرطبي رحمه الله في تفسيره عن الإمام مالك رحمه الله فقال (3/94-95 ): وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك – أي الدبر – فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال : كذبوا علي، كذبوا علي، كذبوا علي، ثم قال ألستم قوما عربا ؟ ألم يقل الله تعالى  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ وهل يكون الحرث إلا في موضع النبت اهـ .

    فانظر رحمك الله كيف استدل مالك بلفظ (الحرث ) على تحريم الدبر لأنه ليس موضع حرث، أفترى فم المرأة موضع حرث للذرية ؟!
    وقال السندي رحمه الله: وقوله  فَأْتُوا حَرْثَكُمْ  لإفادة أن المأتي لا بد أن يكون في موضع حرث، ولا دلالة له على نفي التفخيذ، لأن ذلك تابع للإتيان في موضع الحرث بخلاف الإتيان في موضع آخر غير موضع الحرث لأنه غير تابع فلا يجوز أصلا اهـ نقله الأرناؤط وزملاؤه في تحقيق المسند (4/238) .

    وقال ابن كثير في تفسيره (1/247) في قوله  فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبتت بذلك الأحاديث اهـ

    قال أبو عبد الباري: هذه جملة من أقوال العلماء في تفسير الآية من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة التفسير، وهي تدل على أن الآية دلت على أن الإتيان المباح خاص في الفرج لا غير، وذلك لأن الله تعالى سماه (حرثا ) وأمر به، فكل موضع آخر لا يتحقق فيه وصف الحرث لا يكون مباحا بدلالة الآية .

    وبناء على ذلك صح الاستدلال بهذه الآية في قول جماهير العلماء على تحريم الدبر لفقدان وصف الحرث الوارد في الآية فيه، وذلك لأن الكلام في إتيان المرأة في دبرها كان موضع البحث حينها ولا زال، فإذا جاء البحث في موضع آخر غير موضع الحرث – أي الفرج – دلت الآية في قولهم – تخريجا – على تحريمه لنفس العلة وبنفس قوة الدلالة، وقد علم يقينا أن إتيان المرأة في فمها ليس من الحرث في شيء، بل هو أبعد ما يكون معنى وموضعا من الحرث.

    اعتراض مردود

    فإن قيل: ليس لعق الأعضاء التناسلية من الإتيان في شيء، والذي دلت عليه الآية إنما هو الإتيان، وهو غير اللعق واللحس .
    أجيب: بأن ذلك مسلم في لعق الرجل عورة المرأة، وأما لعق المرأة ذكر الرجل فيصدق فيه أنه إتيان .
    بيانه : أن العلماء أطبقوا على أن الجماع الموجب للحد هو: إيلاج الحشفة في فرج محرم، كما قال في مغني المحتاج (4/143-144 ): ” الزنى إيلاج حشفة أو قدرها من الذكر المتصل من الآدمي ولو أشل وغير منتشر وكان ملفوفا في خرقة ” اهـ .
    وقد جمع أقوال الفقهاء فيه ولخصه كل من الدكتور عبد الكريم زيدان في المفصل في أحكام المرأة (5/46-47 ) والشيخ عبد القادر عودة رحمه الله في التشريع الجنائي (2/350-351)، فقال الأخير منهما ” الوطء المعتبر زنا : هو الوطء في الفرج بحيث يكون الذكر في الفرج كالميل في المكحلة والرشاء في البئر، ويكفي لاعتبار الوطء زنا أن تغيب الحشفة على الأقل في الفرج أو مثلها إن لم يكن للذكر حشفة، ولا يشترط على الرأي الراجح أن يكون الذكر منتشرا ” اهـ المراد منه. ولعق المرأة ذكر الرجل إيلاج وزيادة، فصح أنه إتيان للمرأة من فمها، وقضاء للشهوة فيه مع التلذذ، بحيث يستفرغ فيه أحيانا، كالإتيان تماما.

    الوجه الثاني: دلالة السنة على التحريم

    وهذا الذي دل عليه الكتاب الكريم دلت عليه السنة الصحيحة أيضا على وجه أصرح من دلالة القرآن، وذلك في أحاديث نذكر طرفا منها، وقد أوردها المفسرون في تفسير الآية المذكورة في الوجه الأول، وتقدم قول ابن كثير أن الأحاديث ثبتت بذلك، ومن هذه الأحاديث :
    1. حديث أم سلمة رضي الله عنها
    روى أحمد والترمذي وغيرهما من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة في حديث طويل وفيه أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه و سلم لامرأة من الأنصار فقال: ” أدعي الأنصارية ” فدعتها، فتلا عليها هذه الآية  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ “صماما واحدا”(2).
    2. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
    روى ابن أبي حاتم (كما في تفسير ابن كثير1/247) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك وابن جريج والثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا للمسلمين: من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم “مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج” (3).
    3. حديث ابن عباس رضي الله عنهما
    روى أحمد (1/268) من طريق يحيى بن غيلان عن رشدين عن الحسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنزلت هذه الآية  نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال النبي  “ائتها على كل حال إذا كان في الفرج” (4).
    فهذه الأحاديث الثابتة من هذه الطرق وغيرها تدل على اشتراط الإتيان في الفرج، وهو المراد بالصمام الواحد، وهو الذي وقعت عليه الإباحة لا غيره. وقضية الاشتراط تدل على حرمة الإتيان في غير الفرج كما لا يخفى، وهو المطلوب، فتتفق دلالتها مع الآية في تحريم هذه الفعلة الشنيعة والخصلة الذميمة.

    قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره (3/93) بعد إيراده بعض هذه الأحاديث : هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث، أي كيف شئتم من خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة، فالإتيان في غير المأتي فما كان مباحا ولا يباح، وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتي محرم اهـ. وروى البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعروة بن مسعود بحضرة النبي  يوم الحديبية عند ما وصف عروة المسلمين أوباشا لا يثبتون بل سرعان ما يتفرقون عن النبي  قال أبو بكر والنبي  يسمع” أمصص بظر اللات أنحن نفر من رسول الله  وندعه ” (رواه البخاري رقم2731 ).
    ولم يكن النبي  يسكت على أبي بكر وهو يعيب رجلا بما يحل ويجوز فعله، هذا أمر لا يجوز اعتقاده، كما يدل صنيع أبي بكر وغضب عروة بن مسعود أن هذه الفعلة كانت من الرذائل التي تأنف منها الفطر السليمة ولا تبيحها القيم المستقيمة، فتأمل هذا فإنه مفيد لتحريم هذه الفعلة الشنيعة.
    اعتراض مردود

    فإن قيل: غاية ما في هذا الوجه والذي قبله هو تحريم ذلك على المرأة، وليس فيه ما يدل على تحريم اللحس واللعق على الرجل؟

    أجيب: بأن هذا صحيح، لكنه إنما يقال مثل هذا الاعتراض إذا لم يكن في الباب غير هذا الدليل، وليس هنا كذلك فسيأتي في الوجوه التالية ما يعم الحالتين أي اللحس والمص، فسقط هذا الاعتراض من أصله، وليس من شرط الدليل لا عرفا ولا شرعا أن يكون دالا على الحالتين، بل يكفي دلالة هذا الوجه والذي قبله على تحريم ذلك على المرأة، كما يدل الوجه الخامس على تحريم ذلك على الرجل فقط، ومع ذلك ففي بعض الوجوه كالثالث والرابع والسادس وغيرها ما يدل على تحريم الحالتين مطلقا والله أعلم .

    الوجه الثالث: دلالة القياس على التحريم

    قد دل القياس الجلي الذي لم يختلف في حجيته حتى ابن حزم رحمه الله تعالى على تحريم المص واللحس كدلالة القرآن والسنة الصحيحة كما تقدم في الوجهين السابقين .

    تحريم لمس الفرج باليمين و أقوال المحققين فيه
    بيانه: أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن مس الذكر باليمين عند البول، وعن الاستنجاء باليمين في صحاح الأخبار وهي تفيد التحريم في أصح قولي العلماء .

    ومن هذه الأحاديث:
    ما روى البخاري وسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي  أنه قال ” لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء ” وهذا لفظ مسلم.
    ولفظ البخاري ” إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ” (رواه البخاري في صحيحه (رقم 153 ، 154) ومسلم في صحيحه أيضا (رقم 267 ).
    ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال ” نهانا- أي النبي  – أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين ” (رواه مسلم في صحيحه (رقم 262).
    ومنها ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو حديث سلمان الفارسي وفيه” ولا يستطيب بيمينه ” (رواه أبو داود (رقم 6 ) والنسائي (1/38 ) وابن ماجه ( رقم303 ) وهو صحيح كما في صحيح أبي داود (رقم 6) وصحيح ابن ماجه (رقم 252).
    فهذا النهي الوارد في هذه الأحاديث يدل في أصل دلالته على تحريم مس الذكر باليمين وتحريم الاستنجاء بها، ولم يرد ما يصرفه عن حقيقته التي هي التحريم .
    قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/94): والحاصل أنه قد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه، وورد النهي عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديث- يعني حديث سلمان- فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين، وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخف الأمرين اهـ .
    وقال أيضا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1/195) عند قول صاحب الأزهار ضمن المحرمات (والانتفاع باليمنى ) : قول – أي الشوكاني-: الأحاديث مصرحة بالنهي عن ذلك، والنهي حقيقة في التحريم كما عرفت، ولم يرد ما يقتضي صرف ذلك عن معناه الحقيقي اهـ .
    وقال أيضا في نيل الأوطار (1/79): وهو – أي التحريم – الحق، لأن النهي يقتضي التحريم، ولا صارف له، فلا وجه للحكم بالكراهة فقط اهـ .
    قال ذلك ردا على الإمام النووي الذي قال في شرح مسلم (3/156) : قد أجمع العلماء على أنه -أي الاستنجاء باليمين -منهي عنه، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام اهـ .

    مسألة: هل التحريم يختص بمس الذكر عند البول وبالاستنجاء به ؟
    اختلف العلماء في ذلك على قولين معروفين ليس هنا موضع تفصيلهما، لكن من قيد التحريم بما ذكر نظر إلى اتحاد مخرج الحديث الذي ورد مرة مطلقا ومرة مقيدا، وقد قيل إن الخلاف في حمل الطلق على المقيد إنما هو فيما لم يتحد مخرجه. واحتجوا أيضا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر هل يوجب الوضوء ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم “إنما هو بضعة منك” رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهوصحيح ( رواه أبو داود (رقم 182-183 ) والترمذي (رقم 85 ) والنسائي (1/101) وابن ماجه (رقم 64 ) وهو في صحيح أبي داود (رقم 167).
    قالوا: فدل على الجواز في كل حال، وخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على الإباحة .

    وأما من قال بالتحريم مطلقا أي في غير حالة قضاء الحاجة، فلهم في بيان دليل التحريم مأخذان :
    أولهما: ما عرف من الخلاف في حمل المطلق على المقيد، من غير تفريق بين اتحاد المخرج وعدمه، وهو خلاف مشهور في علم الأصول فليرجع إليه من شاء .
    ثانيهما: أن التحريم في غير حالة البول من باب أولى، لأنه نهى عن ذلك في مظنة الحاجة في تلك الحالة، فيكون في غير وقت الحاجة ممنوعا من باب أولى وأحرى. ينظر معنى ذلك في فتح الباري (1/306).
    وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/97) بعد حكاية القولين : وكلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقا اهـ المراد منه .

    تعليل النهي بصيانة اليمين و تكريمها

    والمقصود أن النص صريح في تحريم مس الذكر باليمين عند قضاء الحاجة، وعن الاستنجاء بها، وقد علم من عرف الشرع أن الشمال تستعمل فيما سبيله الإهانة كالانتثار بعد الاستنشاق وغيره، وأن اليمين تستعمل في الطعام والشراب وما يتصل بمواضع التكريم من الجسد.
    وقد علل هذا النهي بصيانة اليمين من مباشرة النجاسة ومن الاقتراب منها سدا للذريعة كما قال ابن أبي جمرة فيما حكاه الحافظ عنه في الفتح (1/306): وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلته حسما للمادة .
    وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (1/97): وتعليل الكراهة: أنه من باب إكرام اليمين اهـ .
    وقال العلامة عبيد الله المباركفوري في المرقاة (2/50 ) في شرح في حديث سلمان رضي الله عنه: وفيه دليل على تحريم الاستنجاء باليمين، لأنه الأصل في النهي، ولا صارف له فلا وجه للحكم بالكراهة فقط، وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها عن الأقذار اهـ.
    يؤيده: أن من قال من العلماء بجواز الاستمناء مطلقا، أو بيد الزوجة فقط اشترط أن يكون باليد اليسرى لا اليمنى كما قال الشوكاني في بلوغ المنى (ص 65): “ويكون الممنوع منه الاستمناء باليمين لا باليسار” اهـ المراد منه وهو ما ذهب إليه ابن حزم في المحلى (11/392 ) .
    ويؤيده أيضا: ما جاء من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم” كان يجعل يمينه لطعامه، ويجعل شماله لما سوى ذلك”(5).
    فإذا كانت اليمين تصان عن مباشرة النجاسة، وملاقاة الأماكن القذرة، تكريما لها وتشريفا، فلأن يصان الفم الذي هو أفضل وأشرف من اليمين، لأنه موضع الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد وغيرها، وهو الذي جاء في الخبر الصحيح أنه ينبغي أن لا يزال رطبا من ذكر الله تعالى (صحيح الجامع الصغير (رقم 7700)، لأن يصان هذا اللسان من القاذورات والنجاسات والمستخبثات أولى من صيانة اليمين منها.
    وهذا النوع من الدلالة متفق على حجيته، سواء قلنا إنه دلالة لفظية صريحة كما هو قول ابن حزم ومن سار على طريقته، أو قلنا إنه من باب مفهوم الموافقة، ومن أقوى نوعيه الذي هو الأولى كما هو قول أكثر الأصوليين، أو قلنا : إنه من باب القياس الجلي كما هو مذهب الشافعي وغيره، فهو حجة على كل الوجوه، فصح بذلك والحمد لله قوة هذا الوجه، ودلالته على التحريم على الرجل والمرأة، وهو كاف في تحريم هذه الفعلة لو لم يكن في ذلك غيره، فكيف وقد تضافرت الأدلة(*).

    يؤيده: أن هذا النهي وهذا الخلاف الذي حكيناه عن العلماء، وجواز استعمال اليسرى للاستنجاء ونحوها إنما هو في حالة مباشرة هذه النجاسة بآلة، أما بدون آلة بل باليد فقط فحرام يستوي فيها اليمين واليسرى، وملابسة النجاسة محرم كما يأتي في الوجه الرابع إن شاء الله تعالى.
    اعتراض مردود

    فإن قيل: غاية ما في هذا الوجه هو تحريم مس الذكر، وليس فيه تحريم لحس الرجل فرج المرأة .
    أجيب: بأنه لا فرق في صيانة الفم عن الأقذار وأولويته بذلك من اليمين بين الرجل والمرأة كما أنه لا فرق بينهما في تحريم مس الفرج باليمين عند البول، وكل ما يقال في فم الرجل وصيانته عن الأقذار و مواضع النجاسة يقال مثله في المرأة.
    هوامش:
    (1) حديث حسن
    رواه أحمد (3/5) وأبو داود رقم (2144) والطبراني في الكبير (19/رقم999-1002) وغيرهم من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به.
    وهذا سند حسن، وقد حسنه الألباني في إرواء الغليل (7/98) والشيخ مقبل الوادعي في تحقيق تفسير ابن كثير (1/ 480) على تشدده، وهو كذلك.
    (2) صحيح
    رواه أحمد (6/305 ، 310) والترمذي (رقم 2979) وغيرهما من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة به.
    وهذا سند صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني رحمه الله تعالى في آداب الزفاف (102-103 ) وهو الصواب . وأما قول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في تحقيق تفسير ابن كثير (1/481) في حفصة:لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي وهما متساهلان وتضعيفه السند بذلك، فسهو منه عن توثيق الإمام مسلم لحفصة باعتماده على حديثها وإيراد أحاديث لها في صحيحه، وقال الحافظ في التقريب عنها: ثقة، وهو الصواب. على أن الحديث يتقوى بما بعده من الأحاديث، ولهذا حسنه الشيخ مقبل الوادعي لغيره والله أعلم.
    (3) صحيح
    وهذا سند صحيح رجاله ثقات أئمة، ولم يتفرد به ابن المنكدر بل تابعه عليه الزهري في رواية النعمان بن راشد عنه بلفظ ” إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد” رواه الإمام مسلم في صحيحه (رقم 1435/119 ). وهذا سند صحيح رجاله ثقات أئمة، ولم يتفرد به ابن المنكدر بل تابعه عليه الزهري في رواية النعمان بن راشد عنه بلفظ ” إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد” رواه الإمام مسلم في صحيحه (رقم 1435/119 ).
    (4) حسن وسنده ضعيف
    وهذا سند ضعيف من أجل رشدين بن سعد وهو ضعيف ، وبقية السند حسن .
    لكنه -أي رشدين -لم يتفرد به بل تابعه عليه عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عامر بن يحيى به. رواه الطبري في تفسيره (2/335) من طريق أبي صالح الحراني، وابن أبي حاتم (ابن كثير 1/247) من طريق عبد الله بن وهب، والطبراني في الكبير (12/ رقم 1298 ) من طريق عبد الله بن يوسف ثلاثتهم عن ابن لهيعة به .
    وفي رواية الطبراني ” ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج “.
    وهذا سند حسن ، وهو من صحيح حديث ابن لهيعة ، لما عرف من أن رواية ابن وهب وعبد الله بن يوسف عنه هي قبل احتراق كتبه. وعليه فالحديث حسن بهذا السند وهو صحيح بالطريق الثاني وشواهده.
    (5) حديث حسن
    رواه أحمد (6/287 ) والطبراني في الكبير (13/ 346 ، 347) وأبو يعلى في مسنده (رقم 7042، 7060 ) وابن حبان (رقم 5227 ) والحاكم (4/109 ) وعبد بن حميد (رقم 1545 ) والبيهقي في الشعب (رقم 2786) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع ومعبد بن حارث عن حارثة بن وهب الخزاعي عن حفصة به .
    وهذا سند حسن ، وصحح الحاكم إسناده ، وقال الذهبي : في سنده مجهول ، وقال الهيثمي في المجمع (5/26 ) وعزاه لأحمد : رجاله ثقات أهـ وحسنه الأرناؤط في تحقيق الإحسان ، وما ذكره الذهبي من الجهالة لم يفصح عنها.
    وللحديث شاهد من حديث عائشة بنحوه عند أحمد (6/ 126) وابن أبي شيبة (1/140و 5/224) من طريق الأعمش عن بعض أصحابه عن مسروق عن عائشة به. وهذا سند ضعيف للشخص المبهم ، لكنه حسن في الشواهد وهو كذلك هنا . ورواه أبو داود (رقم 33 ) من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت : “كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه ، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى “.
    تنبيه : وقع في سند الحاكم لهذا الحديث (حارثة بنت وهب الخزاعي ) وهو خطأ مطبعي ، صوابه ما تقدم .
    (*) ممن ذكر تسمية هذا النوع من الدلالة أنها لفظية ، وأنها تسمى قياسا جليا ، وقياسا في معنى الأصل الحافظ ابن القيم كما في دقائق التفسير (2/169 ) .
    __________________
    يا نفس إن الحق ديني
    فتذللي ثم استكيني

  4. جزاكم الله خير وبارك فيكم وفي جهودكم
    كل الفتاوى التي قرأتها وسمعتها لم ارى أو اسمع انه حرام
    وإنما هو مستقذر وتعافه النفس والأولى تركه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button