عام 56 نيوز

منطوق حكم الدستورية الخاص ببطلان انتخاب مجلس الشورى والتأسيسية

dostor_2013519181215قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.

وقضت المحكمة بأن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل، ما يعني الإبقاء على مجلس الشورى بتشكيله الحالي.

وفيما يلي منطوق الحكم :-

حكمت المحكمة

أولا:  بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .

ثانيا: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون ذاته المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب الساسية إلى جانب مستقلين غير منتمين للأحزاب.

ثالثا: عدم دستورية المادة 24 من القانون ذاته المستدبلة بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 في ما نصت عليه من أن يسري على المجلس الشورى أحكام المادة الثامنة مكرر أ من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.

رابعا: تحديد موعد انعقاد مجلس النواب الجديد تاريخا لإقرار إعمال هذا الحكم وفقا للمادة 230 من الدستور.

فيما يتعلق بقانون معايير التأسيسية:

حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

فيما يتعلق بقانون الطوارئ:

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند 1 من المادة رقم 3 من قرارات رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال على الأشخاص وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية.

Galal Hasanin

Galal Hasanin مؤسس موقع 56 نيوز - أعمل في مجال التربية والتعليم لغة انجليزية - مترجم - اهوي الشعر والانترنت

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button