أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات 56 نيوز، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-05-2009 08:49 مساءً
مشاهدة مشاركة منفردة [4]
رحمة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif الاعجاز العلمى فى الخنازير
سادساً:
طرق الوقاية من المرض ، والعلاج منه

1. بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الوسائل التي يدفع الإنسان بها المرض : أن يحمي نفسه من أسبابه ، فلا يتناول ما يسبب له المرض كأكل الميتة ، وشرب الدم ، ولذا كان المستجيب لأمر الله في منع نفسه من تناول ما حرّم الله عليه : أسعد الناس بعدم إصابته بالأمراض التي تصيب من تجرأ على تناوله .
2. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء .
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ) .
رواه البخاري ( 5354 ) .
قال ابن حجر – رحمه الله - :
وفيها كلها إثبات الأسباب ، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله ، وبتقديره ، وأنها لا تنجع بذواتها ، بل بما قدّره الله تعالى فيها , وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدَّر الله ذلك , وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر بإذن الله ، فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته , والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع الجوع ، والعطش بالأكل ، والشرب , وكذلك تجنب المهلكات , والدعاء بطلب العافية ، ودفع المضار ، وغير ذلك .
ثم قال :
والحاصل : أن حصول الشفاء بالدواء : إنما هو كدفع الجوع بالأكل ، والعطش بالشرب , وهو ينجع في ذلك في الغالب ، وقد يتخلف لمانع ، والله أعلم .
" فتح الباري " ( 10 / 135 ، 136 ) .
3. ذكر العلماء أن قواعد الطب ثلاثة ، وكلها ذكرها الله تعالى في القرآن .
قال ابن القيم - رحمه الله - :
وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة : حفظ الصحة , والحمية عن المؤذي , واستفراغ المواد الفاسدة ، فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة :
فقال في آية الصوم : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/ 184 ، فأباح الفطر للمريض لعذر المرض , وللمسافر ؛ طلباً لحفظ صحته ، وقوته ؛ لئلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة , وما يوجبه من التحليل ، وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل ، فتخور القوة ، وتضعف ، فأباح للمسافر الفطر ؛ حفظاً لصحته ، وقوته عما يضعفها .
وقال في آية الحج : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/ 196 ، فأباح للمريض ومَن به أذى من رأسه ، من قمل ، أو حكة ، أو غيرهما : أن يحلق رأسه في الإحرام ؛ استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر ، فإذا حلق رأسه : تفتحت المسام ، فخرجت تلك الأبخرة منها ؛ فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه .
والأشياء التي يؤذي انحباسها ، ومدافعتها عشرة : الدم إذا هاج ، والمني إذا تبيغ ، والبول ، والغائط ، والريح ، والقيء ، والعطاس ، والنوم ، والجوع ، والعطش .
وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبْسه داءٌ من الأدواء ، بحسبه .
وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها ، وهو البخار المحتقن في الرأس ، على استفراغ ما هو أصعب منه ، كما هي طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على الأعلى .
وأما الحمية : فقال تعالى في آية الوضوء : ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) النساء/ 43 ، فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب : حميةً له أن يصيب جسده ما يؤذيه ، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل ، أو خارج ، فقد أرشد سبحانه عبادَه إلى أصول الطب ، ومجامع قواعده .
" زاد المعاد " ( 4 / 6 ، 7 ) .
فبيَّن ابن القيم رحمه الله أن من أصول الطب الشرعية : الحمية عن الشيء المؤذي ، وتوكيداً لقول ابن القيم رحمه الله نقول : إن البلاد الإسلامية تخلو من الإصابة بمثل هذه الأمراض التي يسببها الخنزير ؛ لعدم أكلهم له ، ومخالطتهم به , ومن كان يأكله ، ويربيه من غير المسلمين في بلاد الإسلام : فهي عقوبة إلهية قد لا يسلم منها من لا يأكله ؛ لأن الأصل عدم السماح لهؤلاء الآكلين له بتلويث هواء هذه البلاد الإسلامية .
وفي ذلك شهادة الغرب على ذلك :
وقد نقل الدكتور " عبد الحافظ حلمي محمد " عنNoble) ) قوله : إن دودة الخنزير هذه تُحدث عدداً كبيراً من الإصابات الدماغية سنويّاً عند سكان المكسيك ، الذين اعتادوا تناول لحم الخنزير ، في حين يؤكد " لاباج وولكوكس " ، و " ماتسون " في كتابهما عن طب البلاد الحارة : أن هذه الدودة نادرة الوجود في البلاد الإسلامية .
أما " تشاندر " و " ريد " فذكرا في كتابهما عن علم الطفيليات ما نصه : " أما في البلاد اليهودية ، والإسلامية ، حيث يعد أكل لحم الخنزير خطيئة دينية كبيرة : فليس لهذا الطفيلي أدنى فرص للبقاء ، وهو دليل فاضح على فساد الأخلاق حين حدوثه ... " .
عن مقالة " العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن " مجلة " عالم الفكر " ( 12 / 4 ) .
4. الابتعاد عن أماكن الإصابة بهذا المرض , وعدم السفر من بلد انتشر فيه المرض .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ فَاخْتَلَفُوا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ : إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ : أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ! ، نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ ، قَالَ : فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ( إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ) .
رواه البخاري ( 5397 ) ومسلم ( 2219 ) .
قال ابن حجر – رحمه الله - :
وَفِي هَذَا الْحَدِيث : جَوَاز رُجُوع مَنْ أَرَادَ دُخُول بَلْدَة فَعَلِمَ أَنَّ بِهَا الطَّاعُون ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الطِّيَرَة ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَنْع الْإِلْقَاء إِلَى التَّهْلُكَة ، أَوْ سَدّ الذَّرِيعَة ... وَفِي الْحَدِيث أَيْضاً : مَنْع مَنْ وَقَعَ الطَّاعُون بِبَلَدٍ هُوَ فِيهَا مِنْ الْخُرُوج مِنْهَا .
" فتح الباري " ( 10 / 186 ، 187 ) .
وقال ابن القيم – رحمه الله - :
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمَّة في نهجه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها , ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه : كمال التحرز منه ؛ فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء , وموافاة له في محل سلطانه , وإعانة للإنسان على نفسه , وهذا مخالف للشرع ، والعقل ، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها ، وهي حمية عن الأمكنة ، والأهوية المؤذية .
وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان :
أحدهما : حمْل النفوس على الثقة بالله ، والتوكل عليه ، والصبر على أقضيته ، والرضى بها .
والثاني : ما قاله أئمّة الطب : أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يُخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية , ويقلل الغذاء , ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام ؛ فإنهما مما يجب أن يحذرا ؛ لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيه ، فتثيره الرياضة ، والحمام ، ويخلطانه بالكيموس الجيد , وذلك يجلب علة عظيمة ، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون ، والدعة ، وتسكين هيجان الأخلاط , ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة , وهي مضرة جدّاً ، هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين ، فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي ، وما فيه من علاج القلب ، والبدن ، وصلاحهما ... .
ثم قال :
وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكَم :
أحدها : تجنب الأسباب المؤذية ، والبعد منها .
الثاني : الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش ، والمعاد .
الثالث : أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن ، وفسد ، فيمرضون .
الرابع : أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك ، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم ... .
الخامس : حمية النفوس عن الطيرة ، والعدوى ؛ فإنها تتأثر بهما ؛ فإن الطيرة على من تطير بها .
وبالجملة : ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر ، والحمية , والنهي عن التعرض لأسباب التلف , وفي النهي عن الفرار منه : الأمر بالتوكل ، والتسليم ، والتفويض ، فالأول : تأديب ، وتعليم ، والثاني : تفويض ، وتسليم .
" زاد المعاد " ( 4 / 42 – 44 ) بتصرف .
والله سبحانه نسأله أن يحفظنا وإياكم وكل مسلم من هذا المرض .

والله أعلم





تم تحرير المشاركة بواسطة :رحمة
بتاريخ:




الساعة الآن 11:20 PM