أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات 56 نيوز، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-03-2010 02:35 مساءً
مشاهدة مشاركة منفردة [7]
رحمة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif ما رأيك انت هل تصلح المرأة قاضية
[size=4][color=#008000]اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:[/color]

[color=#bf0040]أ) القـــــول الأول : المنع مطلقا .
[/color]وهو قول الجمهور ( الحنابلة والشافعية والمالكية وزفر من الحنفية )(1)
قال ابن قدامه :( أحدها‏:‏ الكمال وهو نوعان كمال الأحكام‏,‏ وكمال الخلقة أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا)(2) قال الإمام القرافي:( وهو أن يكون ذكرا لان يقضي الأنوثة يمنع من زجر الظالمين وتنفيذ الحق)(3) قال الفيروز آبادي :( وينبغي أن يكون القاضي ذكراً...)(4)
أدلة القول الأول :
1- قوله تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)النساء (34)
وجه الاستدلال: أن (أل) هنا للاستغراق فتشمل جميع النساء والرجال في جميع الأحوال والأصل وجوب العمل بالعام حتى يأتي مايخصصه ولا مخصص هنا .
قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله : ( أي هو رئيسها ، وكبيرها و الحاكم عليها و مؤدبها إذ اعوجت , بما فضل الله بعضهم على بعض أي لأن الرجال أفضل من النساء و الرجل خير من المرأة ، و لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، و كذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم : (لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ...) و كذا منصب القضاء ، وغير ذلك ، ( و بما أنفقوا من أموالهم ) أي من المهور ، و النفقات

و الكلف التي أوجبها الله عليهن في كتابه ، وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ، و له الفضل عليها ، والإفضال , فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ).
و قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم : ( الرجال قوامون على النساء ) (( يعني أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته ، و طاعته أن تكون محسنة لأهلها حافظة لماله)(1)

2- قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى .... الآية )البقرة 282
وجه الاستشهاد : أن الله جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وعلل ذلك بقوله :( أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى .) فالمرأة الواحدة عرضة للنسيان والضلال فجعل معها أخرى تذكيرا لها وهذا في الشهادات فكيف بالقضاء الذي فيه حقوق الناس وليس من حفظ الحقوق تعريضها للنسيان والنقص.
وقد بين النبي صلى الله عليه سبب ذلك كما في الحديث التالي :
. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر النساء: تصدقن؛ فإني أُرِيتكن أكثر أهل النار، فقلن وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن، قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها" (2)

3- قصة ملكة سبأ: {إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ}النمل23

[color=#bf0040]وجه الاستدلال :
[/color]أ- استنكار الهدهد لوجود امرأة تحكم هؤلاء القوم .
ب- إزالة سليمان عليه السلام لملكها ولو كان ذلك سائغاً لأقرها عليه ودعاها للإسلام فقط ولكنه قال :( ألا تعلوا علي ).
ج- أنه أخذ ملكها خلسة بإرسال الجن له ولو كان حكمها جائز لما أزاله بالخلسة.

4-قوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى..... } الأحزاب33
وجه الاستدلال :
أن الله أمر المرأة بالقرار في البيت والقضاء يوجب خروجها واختلاطها بالرجال بالبروز لهم مما ينافي الآية
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ((وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ )) أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة)(1)
روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن)(

يقول العيني في شرح هذا الحديث : (قال ابن بطال : في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن الخروج ، من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم ، وغير ذلك مما تمس به الحاجة)(3

5-من السنة : فلم يرد عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه ولى امرأة على القضاء أو إحدى الولايات العامة ولو كان ذلك حقاً لها لما حرمها منه النبي صلى الله عليه وسلم .
6- قوله صلى الله عليه وسلم ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )(4).
وذلك عندما أخبر أن بنت كسرى تولت الحكم بعد أبيها .
وجه الاستلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب عدم الفلاح تولي المرأة للولايات العامة والقضاء نوع من أنواع الولاية وان كان الحديث جاء في موقف خاص فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
قال الصنعاني ـ رحمه الله تعالى ـ : "فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقومها توليتها لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب)(1)
قالت لجنة كبار علماء الأزهر في شرحها للحكم المستنبط من هذا الحديث: "وظاهر أن الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لا يقصد مجرد الإخبار عن عدم فلاح هؤلاء القوم الذين يولون المرأة أمرهم لأن وظيفته ـ عليه الصلاة والسلام ـ بيان ما يجو لأمته أن تفعله حتى تصل إلى الخير والفلاح ، وما لا يجوز لها أن تفعله حتى تسلم من الشر والخسارة، وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة ، وقد ساق ذلك بأسلوب من شأنه أن يبعث القوم الحريصين على خلاصهم وانتظام شملهم على الامتثال، وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمراً من أمورهم، ولا شك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في كل عصر من العصور أن تتولى أي شيء من الولايات العامة ، وهذا العموم تفيده صيغة الحديث وأسلوبه كما يفيده المعنى الذي كان من أجله المنع. وهذا ما فهمه أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وجميع أئمة السلف ، لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوماً ولا شأناً من الشؤون فهم جميعاً يستدلون بهذا الحديث على حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرى والقضاء وقيادة الجيوش وما إليها من الولايات العامة)(2)
7-قول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : (والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها)(3)
وجه الدلالة : بيان أن أهم واجبات المرأة العامة التي تسأل عنها بين يدي الله تعالى (ديانة) هي على مسئوليتها عن بيتها، وهو صريح في أن هذا هو الواجب المقدم على غيره، ثم قام بالمنع من غيره في الولاية العامة ما تقدم من الأدلة، ويعضد هذا: صيغة الحديث من مبدئها حيث بينت مسئولية الواجبات على أفراد المؤمنين رجالاً ونساءً في الجملة ـ أعني الواجبات الاجتماعية بين الناس مع بعضهم ـ إذ قال ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ (ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته ، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، والمرأة..) .
قال البغوي في شرح السنة :( معنى الراعي هنا الحافظ المؤتمن على من يليه؛ أمرهم النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بالنصيحة فيما يلونه وحذرهم الخيانة فيه بإخباره أنهم مسئولون عنه ، فالرعاية : حفظ الشيء وحسن التعهد

هؤلاء في الاسم (الراعي) وإن كانت معانيهم فيه مختلفة فرعاية الإمام: ولاية أمور الرعية، والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود والأحكام فيهم، ورعاية الرجل أهله : بالقيام عليهم في النفقة وحسن العشرة، ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لخدمته وأضيافه"(1)
والحديث ظاهر في أن الأصل في المرأة العمل داخل البيت لا خارجه، وما عداه فيحتاج فيه إلى المبرر على الخروج، والولاية العامة قد علم الناس جميعاً أن الأصل فيها الخروج والبروز لا البقاء في البيت، ولأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال : (ما من راع يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه)(2 ولابن حبان بسند صحيح عن أنس : (إن الله سائل كل راع استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه). (3)
ويؤيد هذا الأصل المفهوم من الحديث ما قرره ابن حجر ـ رحمه الله ـ في شرح هذا الحديث : "قوله (المرأة راعية في بيت زوجها) إنما قيد بالبيت لأنها لا تصل إلى ما سواه غالباً إلا بإذن خاص". فإن تولته تكون مضيعة ـ في الغالب ـ لواجبها الأهم.)(4)
ولقد جعل الإمام السيوطي هذا الحديث بمثابة تحديد الوالي والمولى عليه آخذاً ذلك من لفظ (راع) المستدعي رعيته ، فقال : "كلكم راع أي حافظ مؤتمن صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره"(1)
يتبع

[/size]



الساعة الآن 09:38 AM