أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات 56 نيوز، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-03-2010 02:41 مساءً
مشاهدة مشاركة منفردة [8]
رحمة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif ما رأيك انت هل تصلح المرأة قاضية
[size=4]8-قوله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : (القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة : رجل عمل الحق فقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضى في الناس على جهل، فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار)(2)
إذ قال مجد الدين بن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ : "وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلاً" ، وأقر الشوكاني ، إذ قال في النيل : " دل بمفهومه على خروج المرأة اهـ (3)
أي من جواز أن تكون قاضية لقول الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : (رجل علم الحق، ورجل قضى في الناس على جهل ، ورجل عرف الحق..)"

9- إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلم يرد مخالفة لهم في المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) .(3)
وماهذا الإجماع إلا تطبيقا لما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم.
10- أن المرأة تعرض لها عوارض مستمرة كالحيض والحمل والرضاع ونحوها مما قد يؤثر في الحكم بين الناس .
11- أنه ثبت واقعياً عدم تحمل المرأة النظر في بعض القضايا التي فيها قتل ودماء ونحوها وذكر المستشار المصري محمد رأفت عثمان: أن إحدى القاضيات أغمي عليها في مجلس القضاء عندما كانت تحكم في قضية قتل .

[color=#004080]ب) القول الثـــــــاني :
جواز توليها القضاء فيما تصح شهادتها فيه ( سوى الحدود والقصاص) وهو قول الأحناف وابن قاسم من المالكية .(1)[/color]
قال الامام الكاشاني:( وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة لان المرأة من أهل الشهادات في الجملة الا أنها لا تقضى بالحدود والقصاص لانه لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة )(2)
أدلتــهــم:
1)قياس القضاء على الشهادة فأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ... وهذا أقوى دليل لديهم..
2) قوله تعالى :(إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها ..) النساء58
وجه الاستدلال : ان الآية عامة فتشمل الرجال والنساء ومن أعظم الأمانات أمانة القضاء.
3)وقوله صلى الله عليه وسلم :(النساء شقائق الرجال ).(3)
وجه الاستلال : ان الآية عامة فلم تفرق بين القضاء وغيره
4)وقوله :(والمرأة راعية في بيت زوجها ...).
وجه الاستدلال: فقالوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها الولاية في بيت زوجها فهذا دليل على أنها أهل للولاية .


[color=#8000ff]ج) القول الثـالـــث:
الجواز المطلق وهو قول ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري وهو قول عند الأحناف .(1)
قال ابن حزم لرحمه الله:( - مَسْأَلَةٌ : وَجَائِزٌ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْحُكْمَ
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ رُوِيَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ السُّوقَ.
فإن قيل : قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلَى امْرَأَةٍ.
قلنا : إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ r فِي الأَمْرِ الْعَامِّ الَّذِي هُوَ الْخِلاَفَةُ.
[/color]برهان ذَلِكَ : قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام : الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ ، عَنْ رَعِيَّتِهَا. وَقَدْ أَجَازَ الْمَالِكِيُّونَ أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً وَوَكِيلَةً وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ مِنْ مَنْعِهَا أَنْ تَلِيَ بَعْضَ الأُُمُورِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.) .(2)
أدلتــهــم:
ومن خلال التأمل في أدلة القائلين بهذا القول قديما وحديثا فإنها ترجع بالجملة إلى ما يلي::
1- أن الأصل الإباحة ولم يرد دليل صريح بالمنع .
2- قصة ملكة سبأ وأنها أثبتت حكمتها في الولاية وذلك بقولها (ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون) .
وقولها ( إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)النمل28
3-قولة تعالى {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }النساء58.


[color=#804000]وجه الاستدلال : أن الله أمر بأداء الأمانات ومن أعظم الأمانات أمانة القضاء ثم إن اللفظ عام فيشمل المرأة والرجل على حد سواء.
4- استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمه في عمرة الحديبية عندما رفض أصحابة التحلل فأشارت عليه أن يفعل التحلل أمامهم ويذبح الهدي ففعل عليه الصلاة والسلام واستجاب الصحابة له .(3)
ووجه الاستلال : أن أم سلمه أظهرت حكمتها واستجاب لها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على وجود الحكمة عند النساء فلا يمنع من توليها للقضاء .
5- خروج عائشة رضي الله عنها قائدة للجيش في معركة الجمل .
وجه الاستشهاد: أن عائشة رضي الله عنها تولت قيادة الجيش ولو كان تولي المرأة للمناصب القيادية غير جائز لما تولت عائشة رضي الله عنها قيادة الجيش ومن تلك المناصب منصب القضاء.(1)
6- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى امرأة اسمها الشفاء محتسبة في السوق فلو كان تولي المرأة للمناصب الكبرى محرماً لما فعل عمر ذلك .(2)
7- مشاركة الصحابيات في الجهاد أيام النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على تحمل المرأة للمشاق وقدرتها على ذلك .
8- قياس القضاء على الإفتاء: فبما أن المرأة يجوز لها الإفتاءكذلك يجوز لها القضاء إذ أنه لافرق بينها فكل من الأمرين فيه بيان لحكم الله.
8- الاستدلال بما حصل لشجرة الدر التركية وأنها تولت الولاية العامة ثلاثة أشهر ولم يرد استنكار العلماء لها في ذلك الزمان .

ج ) المناقشة والترجيح :
بعد النظر والتأمل في الأقوال وأدلة كل قول يظهر والله أعلم ترجيح القول الأول لموافقته الأدلة الشرعية ولما ورد على أدلة المخالفين من نقاش.
ونورد هنا ماورد من نقاش على القولين الثاني والثالث:
أما بالنسبة للقول الثاني فنرد عليه من وجهين :
1-أن قياس القضاء على الشهادة في هذه المسألة قياس فاسد الاعتبار وذلك لمصادمته النص.
2- ثم إنه بعد التأمل في مذهب الأحناف وتحقيق القول فيه نجد أن الأصل عندهم المنع ولكن إذا حكمت نفذ قضاؤها في غير الحدود والقصاص وهو ماتصح شهادتها فيه وعليه فنزاعهم مع الجمهور في غير مسألتنا .
وتوضيح ذلك :أن محل النزاع في مسألتنا هو هل يجوز تولي المرأة القضاء ابتداء ؟؟
فعند التأمل نجد أن كلا من الجمهور والأحناف متفقين في ذلك على عدم الجواز ولكن لو قضت فإن الجمهور على عدم نفوذ حكمها وأما الأحناف فقالو ينفذ حكمها في غير الحدود والقصاص... والله أعلم ..
وأما بالنسبة للقول الثالث فنرد على أدلتهم كما يلي :
الجواب على الدليل الأول : قولهم أنه لم يرد دليل في المسألة هذا غير صحيح لأننا أوردنا جملة من الأدلة كما في أدلة القول الأول .
ثم إنهم نفوا وجود الأدلة على المنع ونحن أثبتناها والقاعدة تقول : أن المثبت مقدم على النافي .
الجواب على الدليل الثاني :وهو استدلالهم بملكة سبأ وأن الله أشاد بها.
والرد هنا من وجوه أربعة :
الوجه الأول: أين هي الإشادة ؟
أفي نسبتها للضلال والكُـفر ؟
كما في قوله تعالى : (وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ)

أم في ذِكر بعثها للرشوة باسم الهدية ؟!
كما في قوله تعالى : (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آَتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ)
وربما يُقصد بالإشادة ما ذُكِر عنها أنها كانت عاقلة حكيمة.
وهذا يُجاب عنه في :
الوجه الثاني : أن يُقال إنها كانت كافرة ، فهل إذا أُثني على كافر بِعَدْلٍ أو بِعَقْلٍ يكون في هذا إشادة بِكُفره ؟!
بل وفي نفس القصة : (قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ) فهل يُمكن أن يُقال : هذا فيه ثناء على العفاريت ! فَـتُولَّـى العفاريت المناصِب ! وتُحَـكّم في الناس ؟!!!
الوجه الثالث : أن هذا لو صحّ أن فيه إشادة – مع ما فيه من ذمّ – فليس فيه مستند ولا دليل
أما لماذا ؟
فلأن هذا من شرع من قبلنا ، وجاء شرعنا بخلافه .
الوجه الرابع :
أن هذا الْمُلك كان لِبلقيس قبل إسلامها ، فإنها لما أسلمت لله رب العالمين تَبِعَتْ سُليمان عليه الصلاة والسلام ، فقد حكى الله عنها أنها قالت : (قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)النمل 44
فلما أسلمت مع سليمان لم يعُد لها مُلك ، بل صارت تحت حُكم سليمان عليه الصلاة والسلام.

الجواب على الدليل الثالث:وهو قوله تعالى :(إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها..)
نرد عليه من وجهين :
1- أن الآية عامة وقد ورد التخصيص بالأدلة الوارد في النهي عن تولي المرأة الولايات العامة كما سبق ذكرها في القول الأول.
2- ثم إنه لو صح الاستدلال بهذه الآية على جواز تولي المرأة للقضاء لصح الاستدلال بها على جواز تولي المرأة للولاية العامة وهذا باطل بإجماع العلماء .
ومن النكت المفيدة في هذه المسألة :
ماورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء:23]
وقال الجصاص ـ رحمه الله ـ : "من التمني المنهي عنه أن يتمنى ما يستحيل وقوعه ، مثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلاً أو تتمنى حال الخلافة والإمارة ونحوها من الأمور التي قد أعلم أنها لا تكون ولا تقع) اهـ(1)
قال الشوكاني ـ رحمه الله تعالى ـ : "فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكمته البالغة"(2)
وعلى هذا فتصوير أمر الولاية في ميدان بحثنا على أنها أنانية من الرجل واستبداد منه، وعنفوان من قبله ـ ما هو إلا نوع مجازفة وانسياق غريب وخطير وراء الإرهاب الفكري والإعلامي الغربي العام ، وذوبان ثقافي في الشعارات الثقافية الوافدة .. وهل التكامل بين الرجل والمرأة بتسخير كل واحد منهما نفسه لما خلق لأجله أنانية من الرجل؟ أليس يؤلمك أن يصور مناط البحث على أنه صراع جنسي بين الزوجين (الجنسين) على نمط نظرية الصراع الطبقي الماركسي الهالكة؟ كيف

[/color]وربك يقول : ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾[النساء:32] .
الجواب على الدليل الرابع :
أما استدلالهم باستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمه فليس فيه دليل على مسألتنا
فما وجه الدلالة أن يكون سماع الرسول لمشورة أم سلمة دليلا على جواز انتخابها وترشيحها..وهل جعل الرسول أم سلمة عضوا يستشار، وهل كان لها ولأمهات المؤمنين مشورة في سياسة الأمة وهل كان لهما مع الصديق والفاروق ونظرائهم من الرجال رأي في اختيار الأمراء والوزراء، وإعداد الجيوش ونظام بيت المال!! ولم يقل أحد: إنه يحرم لذي سلطان أن يستشير زوجته في شأن ما، أو يأخذ رأي النساء في قضية من القضايا كما للمرأة الحق في أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدل على الخير..
ولكن أن يكون لها الحق أو عليها الواجب أن تتولى ولاية عامة إمارة أو وزارة، أو قضاء، أو تكون عضوا في مجلس تشريعي..
فليس في هذه القصة دليل على هذا الأمر.
الجواب على الدليل الخامس:
وهو تولي عائشة رضي الله عنها لقيادة الجيش في معركة الجمل.
والجواب أنها لم تخرج أميرة ولا حاكمة ولا كان الجيش الذي هي فيه يرى إماما لهم غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد كان بالجيش طلحة والزبير وهما اللذان كانا على رؤوس الناس، وإنما خرجوا للإصلاح وظنوا أن وجود أم المؤمنين معهم أنفع في جمع الكلمة، وتجنيب المسلمين الحرب ثم كان ما كان مما لم يقع في الحسبان.
هذا وقد ندمت أم المؤمنين رضي الله عنها على هذا الخروج، ولامها كبار الصحابة، وجاء الحديث النبوي بالتحذير من هذا الخروج، فكيف يكون هذا دليلاً على تولي المرأة الولايات العامة.
أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن أبي شيبة وابن سعد عن مسروق قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت: «وقرن في بيوتكن» بكت حتى تبل خمارها وما ذاك إلا لأن قراءتها تذكرها الواقعة التي قتل فيها كثير من المسلمين، وهذا كما أن الزبير رضي الله عنه أحزنه ذلك فقد صح أنه رضي الله عنه لما وقع الانهزام على من مع أم المؤمنين رضي الله عنها وقتل من قتل من الجمعين طاف في مقتل القتلى فكان يضرب على فخذيه ويقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا، وليس بكاؤها عند قراءة الآية لعلمها بأنها أخطأت في فهم معناها أو أنها نسيتها يوم خرجت كما توهم بعضهم، وقد ينضم لما ذكرناه في سبب البكاء( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومًا لأزواجه المطهرات وفيهن عائشة رضي الله عنها: كأني بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب، ولم تكن سألت قبل المسير عن الحوأب هل هو واقع في طريقها أم لا حتى نبحتها في أثناء المسير كلاب الحوأب، عند ماء فقالت لمحمد بن طلحة: ما اسم هذا الماء، فقال: يقولون له حوأب، فقالت: أرجعوني، وذكرت الحديث وامتنعت عن المسير وقصدت الرجوع، فلم يوافقها أكثر من معها ووقع التشاجر.)(1)
الجواب على الدليل السادس :
استدلالهم بقصة تعيين عمر للشفاء محتسبة في السوق فالرد عليها من وجهين :


[/size]



الساعة الآن 09:36 AM