[CENTER][color=#ff0000][size=5]الإفطار في نهار رمضان:
[/size][/color]- [size=4] ( إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان) ابن تيمية ـــ مجموع الفتاوى ، وقال الإمام الذهبي . (وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شرّ من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكّون في إسلامه، ويظنّون به الزندقة والانحلال)
- (عن الإمام أحمد: "فيمن شرب خمرا في نهار رمضان أو أتى شيئا نحو هذا أقيم عليه الحد،وغلظ عليه مثل الذي قتل في الحرم دية وثلث") [بدائع الفوائد] .قال ابن القيم: (إذا شرب في رمضان زيد الحد عشرين تعزيزا ) [بدائع الفوائد]
-(أما الذى يملك مطعما يتناول فيه الناس غذاءهم ، أو مقهى تتناول فيه المشروبات ، فإن كان ذلك التناول فى نهار رمضان ، وتأكد أن متناوله مفطر لا عذر له فى الإِفطار كانت مساعدته على ذلك محرمة ، وإذا كانت معرفة المعذور وغير المعذور متعسرة فى المجتمع الكبير الذى يجمع أخلاطا متنوعة قد تنتحل فيه الأعذار فالأفضل عدم القيام بهذا العمل نهارا ، وفى ممارسة نشاطه ليلا متسع له دون حرج .
ذلك أن تيسير تناول الطعام والشراب فى هذه الأماكن فى نهار رمضان فيه إغراء بالفطر وفيه تشويه لسمعة المجتمع الإِسلامى الذى يجب أن يراعى حرمة هذا الشهر الكريم ، والمتقون لربهم يستعدون قبل رمضان بما يغنيهم عن العمل فيه من أجل العيش ، ليتفرغوا للعبادة أو لمزاولة عمل آخر، والليل كله مجال واسع للعيش الكريم. إن الأمر يحتاج إلى مراقبة الضمير، وإلى يقظة المسئولين وتعاون الجميع على مقاومة المنكر والتمكين للخير والمعروف، وبخاصة فى هذا الشهر المبارك العظيم) [عطية صقر – فتاوى علماء الأزهر]
-فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يلزمه الإمساك، والعكس بالعكس، لو أن رجلاً أفطر بدون عذر، وجاء يستفتينا: أنا أفطرت وفسد صومي هل يلزمني الإمساك أو لا يلزمني؟ قلنا: يلزمك الإمساك؛ لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمك بالبقاء على الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنك أفسدت صوماً واجباً شرعت فيه. [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
متفرقات:
-إذا غضب الإنسان من شيء وفي حالة غضبه نهر أو شتم فـ (لا يبطل ذلك صومه ، ولكنه ينقص أجره فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره. [ فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى: 7825]
-صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " صحيح مسلم) [مجموع فتاوى بن باز ]
الإفطار الجماعي: (س: هناك جماعة من الجماعات العاملين في حقل الدعوة في معظم الجامعات الجزائرية يقومون بالإعلان كل يوم أحد على أنه سيكون إفطار جماعي، وهم يصومون الإثنين ثم يجتمعون في قاعة من القاعات ويفطرون معا، فلما استفسرنا عن هذا العمل قيل لنا: إنه لصالح الدعوة، ونحن نريد أن نجمع صفوف المسلمين. والسؤال هو حكم الشرع حول ذلك؛ هل هو من محدثات الأمور أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في الاجتماع المذكور والإعلان عنه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.) [فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:11596 ]
التراويح
- (ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس : ظَنُّ بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة ، وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ، وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأ مخالف للأدلة . وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله على أن صلاة الليل موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته ، بل ثبت عنه أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، وربما صلى ثلاث عشرة ركعة ، وربما صلى أقل من ذلك في رمضان وفي غيره . ولما سئل عن صلاة الليل قال : " مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى" متفق على صحته ...... ومن تأمل سنته علم أن الأفضل في هذا كله هو صلاة إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره ؛ لكون ذلك هو الموافق لفعل النبي في غالب أحواله ، ولأنه أرفق بالمصلين وأقرب إلى الخشوع والطمأنينة ومن زاد فلا حرج ولا كراهية كما سبق . والأفضل لمن صلى مع الإمام في قيام رمضان ألاّ ينصرف إلا مع الإمام ؛ لقول النبي :" إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة " ) [مجموع فتاوى ابن باز]
-المحافظة على العدد الذي جاءت به السُّنَّة مع التأنِّي والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل. ، وأما ما يفعل بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع، فإن أدَّى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلاً للصلاة. وكثير من الأئمة: لا يتأنَّى في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم، فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط، وإنما يصلي لنفسه ولغيره، فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح، وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب [فصول في الصيام والتراويح والزكاة بن عثيمين]
الاعتكاف
[color=#0000bf]-(يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإن كان المعتكف ممن تجب عليهم الجمعة ويتخلل مدة اعتكافه جمعة فالاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ولا يلزم له الصوم، والسنة ألا يزور المعتكف مريضاً أثناء اعتكافه، ولا يجيب دعوة، ولا يقضي حوائج أهله، ولا يشهد جنازة، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد؛ لما ثبت عن عائشة g أنها قالت:"السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه".) [فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى: 6718]
-مصليات البيوت أو المكاتب و مصليات النساء في مدارس البنات و غيرها لا يصح الاعتكاف فيها (للمرأة أو للرجل) لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكماً [الشرح الممتع
-خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون خروجاً لما ينافي الاعتكاف، كما لو خرج ليجامع أهله، أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومنافٍ له، فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف، سواء شرطه أم لم يشترطه، ومعنى قولنا: «لا يجوز» أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله، وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوعاً وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم، لأن قطع النفل ليس فيه إثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبنى على ما سبق.
القسم الثاني: من خروج المعتكف: أن يخرج لأمر لابد له منه وهو أمر مستمر، كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتِ به، والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته، وما أشبه ذلك من الأمور التي لابد منها، وهي أمور مطردة مستمرة، فهذا الخروج له أن يفعله، سواء اشترط ذلك أم لم يشترطه، لأنه وإن لم يشترط في اللفظ فهو مشترط في العادة، فإن كل أحدٍ يعرف أنه سيخرج لهذا الأمور.
القسم الثالث: ما لا ينافي الاعتكاف، ولكنه له منه بد، مثل الخروج لتشييع جنازة، أو لعيادة مريض، أو لزيارة قريب، أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة، ولكنه له منه بد، فهذا يقول أهل العلم: إن اشترطه في ابتداء اعتكافه فإنه يفعله، وإن لم يشترطه، فإنه لا يفعله، فهذا هو ما يتعلَّق بخروج المعتكف من المسجد. والله أعلم.) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
-يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء بعض حوائج المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه ؛ لأنه لم يخرج من المسجد ، أما إذا كان خارج المسجد فلا يخرج لذلك ، وقضاء حوائج المسلمين إذا كان هذا الرجل معنياً بها لا يعتكف ؛ لأن قضاء حوائج المسلمين أهم من الاعتكاف لأن نفعها متعدٍّ ، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر إلا إذا كان النفع القاصر من مهمات الإسلام وواجباته . [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
-(لا بأس أن يعتكف الإنسان يوماً أو يومين، فأقل الاعتكاف يوم أو ليلة؛ كما ورد أن عمر سأل النبي أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي : "أوف بنذرك"، فأقل الاعتكاف يوم أو ليلة، هذا ما ورد في الشرع، لكن السنة يعتكف العشر كاملة. ) [د. خالد بن علي المشيقح ــ فقه الإعتكاف]
-الغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة على المسجد لها حكم المسجد، أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد،وإن كانت أبوابها داخل المسجد [ فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:6718]
-من نذر أن يعتكف في أي مسجد غير المساجد الثلاثة جاز له أن يوفي باعتكافه في أي مسجد آخر؛ لأن البقاع كلها سواء، وكذلك من نذر أن يعتكف في مسجد في البلدة الفلانية، جاز له أن يوفي باعتكافه في أي بلد، وهناك قاعدة في هذا: وهو أنه إذا عين الأفضل تعين ولم يجز فيما دونه، فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه الاعتكاف فيه، ولم يجز فيما دونه؛ لأن كل المساجد دونه في الفضل، وإذا عين المفضول جاز في الفاضل؛ دليل ذلك أن رجلا قال للنبي : « إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في مسجد بيت المقدس قال : صل هاهنا. قال: إني نذرت أن أصلي في ذلك المسجد. قال: صل هاهنا، فلما رآه مصرا قال: شأنك إذًا » رواه أبو داود والحاكم وصححه.) [ابن جبرين –فتاوى الصيام]
-(يخرج المعتكف من اعتكافه إذا انتهى رمضان ، و ينتهي رمضان بغروب الشمس ليلة العيد ، و العشر الأواخر تبتدئ بغروب الشمس ليلة العشرين من رمضان) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
[color=#008040][size=5]زكاة الفطر[/size][/color]
-زكاة الفطر فرض على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ قال : " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى ، والصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين ، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة " . متفق على صحته . وليس لها نصاب ، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه ، إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو برََّا أو ذرة أو غير ذلك ، وفي أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته. [مجموع فتاوى بن باز ]
-يستحب إخراجها عنه [ الطفل في بطن أمه] لفعل عثمان ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك . [فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى: 1474]
-وقت زكاة الفطر: (يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس ــ رضي الله عنهما ـــ أن النبي قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ قال : ( فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره، وأن يخرجها للفقراء .) [فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:2896]
- [/color][color=#ff0000] (وصدقة الفطر من جنس الكفارات هذه معلقة بالبدن وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله) [ابن تيمية ـــ مجموع الفتاوى]
[/color]
[/size][/CENTER]