أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات 56 نيوز، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-10-2010 09:36 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [0]
رحمة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
[font=arial][size=4]الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
تتحد المعايير التي على أساسها ينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة العربية السعودية ومحاكم جمهورية مصر العربية وفقاً لنظَام المرافعات وقانون المرافعات المصري. فاعتبارات سيادة الدولة على مواطنيها وإقليمها أدت إلى تقارب معياري الجنسية والإقامة، بجانب أنواع من الدعاوى أملت ضرورات مختلفة الأخذ بها.
· معيار الجنسية:
تختص المحاكم في المملكة العربية السعودية ومصر بجميع الدعاوى التي ترفع على السعودي أو المصري حتى لو لم يكن له محل إقامة باستثناء تلك المتعلقة بعقار يقع خارج المملكة أو في مصر وهذا هو الاستثناء الوحيد في ضابط معيار الجنسية.
فالنظَام والقانون غلب لاعتبارات عملية موقع العقار على الجنسية المادة (24) من النظَام المادة (28) من قانون المرافعات.
· معيار الإقامة:
وعلى أساسه تختص محاكم المملكة العربية السعودية ومحاكم جمهورية مصر العربية بجميع الدعاوى التي ترفع على غير السعودي أو المصري طالما كان له موطن – أو محل إقامة- موطن مختار- على اختلاف في وضع ذلك وتفصيله في مواد القانون أو مواد النظَام.
ويستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار وقع في الخارج وذلك لذات الأسباب الواردة في ضابط معيار الجنسية.
· معيار طبيعة الدعوى:
قد يكون أساس الدعوى نسب صغير في المملكة أو في مصر، أو تكون مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو من مسائل الولاية على النفس أو المال، أو متعلقة بالتزام (تكون المملكة محل نشوئه أو تنفيذه ) أو يكون متعلقاً (بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في مصر ) أو يتعلق الأمر بإفلاس ( أشهر في المملكة – أو أشهر في مصر).
ومن ثم يكاد يتفق النظَام والقانون في جملة تلك الدعاوى على اختلاف في التفصيل. فعندما يتعلق الأمر بالتزام, يكتفى بالنظَام, بشرط أن يكون هذا الالتزام ( المملكة محل نشوئه أو تنفيذه ) أما قانون المرافعات المصري فيضيف فوق ذلك ( إذا كان الالتزام واجباً تنفيذه في مصر)، وحين يحدد النظَام تلك الدعاوى التي تتفق في التسمية مع الدعاوى الواردة في قانون المرافعات المصري وهي ( معارضة في عقد الزواج (27/أ ) بطلب الطلاق أو فسخ 27/ب بطلب نفقة 27/جـ أو بشأن نسب صغير 27/د أو متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى 27/هـ ) يضع النظَام شرطاً جوهرياً أن يكون المدعى عليه (مسلماً), في الوقت الذي لا يضع قانون المرافعات هذا الشرط، وكذا تختص محاكم المملكة والمحاكم المصرية بالطلبات العارضة حتى لو كان الطلب العارض لا تختص به محاكم المملكة ومصر على استقلال.
· معيار الرضا بالاختصاص :
هذا الرضا قد يكون باتفاق بين طرفي الخصومة أو موافقة ضمنية منهما
أو من أحدهما، فنظَام المرافعات السعودي يشترط ( إذا قبل المتداعيان ولايتها م 28 ) في حين يتوسع قانون المرافعات في هذا المعيار ويعتبر ( قبول الخصم ولايتها صراحةً أو ضمناً) كافياً لينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية.
· الإجراءات الوقتية:
تختص محاكم المملكة ومحاكم مصر ( نظَام المرافعات – قانون المرافعات ) بالإجراءات التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة أو في مصر حسب الأحوال وحتى لو لم تكن تدخل في اختصاص المحاكم على النحو السابق ذكره، وذلك لاعتبارات تتعلق، إما بسرعة واجبة حيال هذا النوع من الدعاوى، أو بخطورة تتعلق بضرورة أن يتم التحفظ أو الإجراء الوقتي على نحو يقطع الطريق على الفرار من العدالة.[/size][/font]



الساعة الآن 09:26 AM