[font=arial][size=4]الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
· النوعي القيمي :
يتوزع الاختصاص بين المحاكم إما على أساس (قيمي) أو (نوعي) أو (محلي) وهي الأسس التي يستند عليها نظَام المرافعات وقانون المرافعات المصري، ويبقى فارق بينهما في أن قانون المرافعات خصص لتقدير الدعاوى الفصل الثاني من الباب الأول ( الاختصاص ) في المواد من 36 إلى 41 وحدد فيها القانون القواعد الجامعة والمحددة لتقدير قيمة الدعوى، والأمر مختلف في نظَام المرافعات السعودي الذي يأخذ في توزيع الاختصاص بقيمة الدعوى متفقاً في ذلك مع قانون المرافعات المصري. غير أن طريقة تحديد قيمة الدعوى ليست واردة في نظَام المرافعات ولكن في اللائحة التنفيذية التي أحال إليها النظَام م(31/ب) فوق ذلك فإن النظَام في المادة (31/د) أجاز تعديل قيمة الدعاوى لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل كما سلف ذكره و الفارق جلي بين معايير تقدير الدعوى ( اللائحة ) و( قيمة الدعوى) التي يملك مجلس القضاء تعديلها.
ومن ثم فإن نظَام المرافعات قد اختلف مع قانون المرافعات في الأمور التالية :
أولاً : اعتبر قيمة الدعوى من نوعها.
ثانياً : لم يحدد نظَام المرافعات المعايير التي على أساسها يتم تقدير الدعوى وإنما ترك ذلك للاّئحة التنفيذية للنظَام.
ثالثاً : أجاز نظَام المرافعات لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل تعديل النصاب الذي يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية. ففي ظل النظَام الحالي ووفقاً للفقرة ب تختص المحاكم الجزئية بـ ،) الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال (، أي أنه إذا كانت هناك دعوى بمقتضاها يطالب (أ) بمبلغ عشرة آلاف ريال بموجب سند دين فإن الاختصاص في تلك الحالة ينعقد للمحكمة الجزئية. أما إذا زاد المبلغ على ذلك يكون من اختصاص المحكمة العامة، وقد يرى وزير العدل في مرحلة من المراحل أن هذا المبلغ يؤدي من ناحية إلى تراكم القضايا في المحكمة العامة وأنه لم يعد مساوياً للقيمة الحقيقية له وقت إصدار النظَام فإن له أن يقترح على مجلس القضاء الأعلى رفع القيمة مثلاً إلى خمسة عشر ألف ريال، وجعل تحديد معايير تقدير الدعوى للائحة التنفيذية وكذا تعديل مبلغ قيمة الدعوى التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية بقرار يصدر من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل محققاً لمرونة قد لا تتوافر إذا ترك ذلك للنظَام، ذلك أن إصدار اللائحة أو القرار أيسر في الصدور أو التعديل، فيما يجعل النظَام مواكباً بما تكمله (اللائحة) لطبيعة وحالة الأوضاع الاقتصادية، ليس أدل على ذلك من أن المشرع المصري تدخل بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 في المادتين 42 ،43 معدلاً النصاب القيمي ، رغم أن ذلك كان مطلباً أملته ضرورات اقتصادية كثيرة مما جعل مواد النصاب القيمي المحددة غير ملائمة للواقع, وتأخر التعديل مدة طويلة تصل إلى سنوات لأن ذلك يرتبط بتعديل تشريعي وهو أمر معقد يمر بمراحل متعددة[/size][/font]