[font=Arial][size=4] النوعي من الدعاوى :
بموجب المادة 31 من نظَام المرافعات حدد النظَام عدداً من الدعاوى وجعل الاختصاص بشأنها منعقداً للمحكمة الجزئية وهو ذات الأمر الذي يسير عليه قانون المرافعات المصري في المادة 43 على اختلاف في الدعاوى بين النظَام والقانون. وقد جعل النظَام والقانون الدعاوى غير الواردة في اختصاص المحكمة الجزئية للمحاكم العامة ( النظَام) المحكمة الابتدائية (القانون) وقد أورد النظَام في المادة 32 منه عدداً من الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة العامة بالنظر إلى نوعيتها فجعل المحاكم العامة تختص نوعياً بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار حتى ولو كانت قيمة العقار أقل أو تساوي عشرة آلاف ريال, وكذا دعاوى فرض النفقة حتى لو كان المطالب به نفقة تدخل في حدود نصاب المحكمة الجزئية, إضافة إلى عدد آخر من الدعاوى عددته المادة. يأتي ذلك تقديراً من المنظم, أن طبيعة الدعوى معينة، من الأهمية بصرف النظر عن قيمتها بحيث يكون الفصل فيها لمحكمة أعلى درجة من المحكمة الجزئية.
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
قواعد الاختصاص النوعي تكفي لتحديد أي درجة أو طبقة من طبقات المحاكم المختصة بالدعوى، وهذا غير كاف لتحديد محكمة بعينها لينعقد لها الاختصاص.
فإذا كان (أ) يطالب (ب) بتسعة أو عشرة آلاف ريال فإن المحكمة الجزئية هي المختصة. هنا يقف دور قواعد الاختصاص النوعي، ولكن أي محكمة جزئية هل هي بالرياض، بجدة، بأي مكان في المملكة، ولتحديد المحكمة على نحو محدد يلزم إعمال قواعد الاختصاص المحلي.[/size][/font]
[color=#008040][font=Arial][size=4]قاعدة الاختصاص المحلي:
ونظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري م (34) و(49) تضع قاعدة عامة (محل إقامة المدعى عليه – نظَام المرافعات ) ( موطن المدعى عليه – قانون المرافعات، ويجعل الاختصاص منعقداً للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة المدعى عليه.
وإعمال هذه القاعدة تجد ما يبررها إذ أن المدعي هو الذي يبادر بالهجوم برفع الدعوى ويعد عدته لذلك ويحدد التوقيت, ومن ثم فإنه لتحقيق التوازن الذي يختل إذا أصبح كذلك, من حق المدعي أن يستدعي المدعى عليه إلى محل إقامته، فإن على المدعي أن يقاضي المدعى عليه في محل إقامته أو في موطنه، يدعم تلك القاعدة أن الأصل براءة الذمة، ومن ثم فإن المدعى عليه الذي عليه أن يثبت عكس الظاهر, يجب أن يذهب إلى محكمة محل إقامته أو موطنه، وهذا هو أساس اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه وفقاً لنظَام المرافعات وقانوني المرافعات، ولكن : ماذا لو أن المدعى عليه أكثر من شخص ولكل منهم محل إقامة أو موطن مختلف عن الآخر, لأي محكمة يكون الاختصاص؟ قانون المرافعات المصري يجعل الاختصاص في تلك الحالة للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أحد المدعى عليهم، ويختلف نظَام المرافعات ويقرر في ذلك قاعدة أقرب إلى العدالة والمساواة والتوازن بين الخصوم فيقرر أن المحكمة المختصة هي تلك المحكمة التي يقع محل إقامة أكثرية المدعى عليهم، ولا يكون المدعي في حالة خيار – مثل قانون المرافعات المصري – إلا إذا تساوى المدعى عليهم وليس المقصود هنا التساوي العددي فقط, بل المكاني أيضاً، فإذا كان المدعي (أ) يقاضى (ب ،جـ،د) وكان موطن ب الرياض، ج جدة ،د المدينة المنورة كان المدعي بالخيار بين أن يرفع دعواه إما في الرياض أو جدة أو المدينة المنورة, أما إذا كان كل من ب ، ج موطنهما الرياض و د موطنه جدة فإن أ يجب عليه أن يرفع الدعوى بالرياض.
ويذهب فقهاء القانون إلى أن تعدد المدعى عليهم يجب أن يكون تعدداً حقيقياً لا صورياً، بمعنى أن يكون المدعى عليهم خصوماً حقيقيين، فإذا أقام أ دعوى ضد ب شركة، ج فرع للشركة ب فإن ذلك لا يعد تعدداً حقيقيا إذ أن ب، ج شخص معنوي واحد، كذلك إذا أقام أ دعوى ضد ب يطالبه بأداء مبلغ واختصم كذلك ج ليصدر الحكم في مواجهته, فإن ج ليس خصماً حقيقياً يتيح للمدعي أن يختار محكمة محل إقامته، كذلك إذا أقام (أ) دعوى ضد ب يطالبه بمبلغ مالي واختصم ج في الدعوى ليقدم الأخير مستنداً، فإن ج ليس خصماً حقيقياً في الدعوى يتيح للمدعي أن يختار المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته. يضيف كذلك فقهاء القانون شرطاً أن يكون هذا التعدد في صحيفة واحدة وأن يتم اختصام المدعى عليهم بصفة أصلية، فإذا رفعت دعوى على شخص وبصفه احتياطية على الآخر لكي يحكم عليه إذا لم يحكم على المدعى عليه الأول، فإننا أمام تعدد غير حقيقي، وقد يكون التعدد صورياً. فقد يلجأ شخص لكي لا يذهب إلى محكمة المدعى عليه البعيدة عنه والتي قد تكلفه مشقة الانتقال إلى اختصام شخص آخر لأي سبب يراه ويدخله في صحيفة الدعوى رافعاً الدعوى في تلك الحالة أمام المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المدعي عليه الصوري – أي المدعي التي تكون الطلبات في مواجهته صورية. هنا لا يعتبرالتعدد تعدداً حقيقياً.[/size][/font] [/color]