أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات 56 نيوز، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-10-2010 09:41 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [9]
رحمة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
[font=arial][size=4]ويتبدى الفارق فيما يلي :
1- أن قانون المرافعات المصري أقر حالات رفع الدعوى بغير صحيفة تودع قلم الكتاب عندما نص ( ما لم ينص القانون على غير ذلك )، مثال ذلك: الإشكال الذي يقيمه المنفذ ضده بإبدائه شفاهه للمحضر, وهذا الإشكال هو في حقيقته دعوى, ونظَام المرافعات وفقاً لما جاء في نص م 39 ، لا يعرف الدعوى إلا عن طريق صحيفة تودع لدى المحكمة.
2- الفارق الآخر يتعلق بالصياغة وذلك حينما نص النظَام على (.... من المدعي ... ) ويبدو الفارق هنا بين نص قانون المرافعات ( بناءً على طلب المدعي ) ونص النظَام ( من المدعي ) ذلك أن النظَام وفي ذات المادة أقر بإمكانية رفع الدعوى من ممثل المدعي وهو أمر لا يستقيم وصياغة ( من المدعي ).
3- كذلك فقد حدد النظَام العدد المطلوب من الصحيفة وهو ( أصل وصور بعدد المدعي عليهم ) ووفقاً للنظَام ليست هناك صورة تودع في المحكمة ذاتها بخلاف عدد الصور للمدعى عليهم، أما قانون المرافعات فيلزم الخصم بإيداع صورتين لقلم الكتاب فضلاً عن الصور الأخرى.
· ميعاد الحضور :
وهي الفترة الزمنية التي يتعين أن تنقضي بين إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه والتاريخ المحدد للجلسة. وعلة موعد الحضور هي منح مهلة للمدعى عليه للاستعداد أو للدفاع قبل الحضور أمام القضاء.
وقد فرق نظَام المرافعات وكذلك قانون المرافعات بين موعد الحضور أمام المحكمة العامة ( الابتدائية ( هي في الحقيقة ليست محكمة ابتدائية, بل هي محكمة - كما ذكرت - لها اختصاص معين, والنظَام القضائي السعودي لا يأخذ بتعدد درجات التقاضي ) والمحكمة الجزئية، وذلك تقديراً لأهمية الدعوى واعتبر كونها أمام العامة في حاجة إلى فترة أطول من الدعوى أمام المحكمة الجزئية.
الموعد أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل
الموعد أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام
ويجوز نقص الميعاد بشروط هي
1- وجود حالة ضرورة تبرر ذلك, وهو أمر يخضع تقديره للقاضي أو رئيس المحكمة حسب الأحوال.
2- إذن القاضي أو رئيس المحكمة بإنقاص الميعاد.
3- أن يكون التبليغ بالموعد الجديد للخصم نفسه, فإذا أعلن بالموعد الجديد مع أحد تابعيه أو من يسكن معه لا يصلح.
4- أن يودع الخصم لدى المحكمة مذكرة شارحة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، أما قانون المرافعات المصري فإنه يحدد المواعيد التالية :
المحكمة الابتدائية خمسة عشر يوماً
محكمة الاستئناف خمسة عشر يوماً
المحكمة الجزئية ثمانية أيام
الدعاوى المستعجلة 24 ساعة
ويجوز إنقاص هذه المواعيد بإذن من قاضي الأمور الوقتيه وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
· قيد الصحيفة :
يجب قيد صحيفة الدعوى بالمحكمة و -الكاتب المختص – هو الذي يتلقى الصحيفة وصورها ويثبت موعد الجلسة, وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي – حسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى المحكمة.
ويختلف ذلك مع ما ورد في قانون المرافعات المصري فى المادة 65 منه في عدة أوجه منها.
1- أن يقدم المدعي مع صحيفة الدعوى ما يدل على سداد الرسوم وهو شرط غير موجود في نظَام المرافعات وعدم وجوده يأتي اتساقاً مع مجانية اللجوء للقضاء في النظَام القضائي السعودي.
2- أن يقدم المدعي – فضلاً عن الصور الأخرى – صورتين لقلم كتاب المملكة.
3- أن يقدم كذلك أصول المستندات أو صوراً منها تحت مسئولية المدعي.
4- مذكرة شارحة للدعوى أو إقراراً باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها.
5- يملك قلم الكتاب إذا لم تتوافر تلك الشروط رفض قيد الدعوى ولأن ذلك قيد على حق التقاضي، فإن رفض قلم الكتاب محاط بضوابط منها، أنه في حالة رفض القيد, عليه أن يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً.
6- على قلم الكتاب – بخلاف إعلان صحيفة الدعوى – أن يرسل خلال ثلاثة أيام كتاباً موصي عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى والمذكرة – إن وجدت – يخطره بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته, والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته.[/size][/font]



[font=Arial][size=4]قواعد خاصة :
قرر نظَام المرافعات قاعدتين خاصتين فيما يتعلق بالحضور :
الأولى : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما – ولو كانت الدعوى خارج الاختصاص المكاني - وطلبا سماع خصومتيهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، و إلا حددت لهما جلسة أخرى.
ومن ثم فإن هذه القاعدة تبرز أن الاختصاص المحلي – شأن قانون المرافعات المصري – ليس من النظَام العام بشروط تلك القاعدة.
الثانية :-إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعلن وطلبا النظر في خصومتيهما فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
قانون المرافعات المصري وحالات واردة في نظَام المرافعات:
يورد قانون المرافعات المصري حالات لم ينص عليها نظَام المرافعات وذلك في باب رفع الدعوى وقيدها ومنها.
1- أن قانون المرافعات في الدعاوى الجزئية ألزم الخصوم بالحضور أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم, وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء.
2- إذا لم يتم إعلان الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب, جاز للمدعى عليه أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
3- ألزم قانون المرافعات قلم المحضرين بأن يعلن الصحيفة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها لقلم الكتاب، إلا إذا كان قد تحدد جلسة تقع في أثناء هذا المعياد, فأوجب أن يتم الإعلان قبل تلك الجلسة.


منقول[/size][/font]



الساعة الآن 06:34 AM