/طلبات التدخل شخصا ليس طرفا فى الخصومة يتدخل اختياريا فى هذه الخصومة:
أ/ تدخل انضمامى
يعضد مركز احد الخصوم سواء المدعى او المدعى عليه وياخذ نفس المركز القانونى له
ويعتبر تابع ولا يستطيع ان يقدم طلب يختلف عن الطلب الذى قدمه التابع الاصلى وهو ليس خصما للطرف الاخرى فى الدعوى ولكن يعتبر خصما تابعا ولا يستطيع التنازل عن الخصومة الا اذا انقضت عن الخصم الاصلى فما يسرى عن الخصم الاصلى يسرى على التابع ويستطيع تقديم طلب عارض لاول مرة امام محكمة الاستئناف لاول مرة
ب / التدخل الهجومى :
شخص يتدخل للمطالبة لنفسه بحق شخصى (ذاتى ) باعتبارة خصم اصلى فى مواجهة اطراف الخصومة
مثلا المدعى والمدعى عليه يدعيان انهما مالك فالتدخل الهجومى يدعى انه المالك
ويأخذ المركز القانونى للمدعى
يقدم طلبات خاصة بيه
من حقه يترك الخصومة باعتبارة خصم اصلى
ولو انقضت الخصومة او اتفق المدعى والمدعى عليه على انقضاء الخصومة لا تنقضى بالنسبة للمتداخل هجوميا
هل يستطيع ان يقدم طلبات عارضة لاول مرة امام محكمة الاستئناف ؟ لا لانه سيقدم طلب جديد
2/طلبات المدعى
3/ طلبات متقابلة: الدعوى التى ترفع من المدعى عليه على المدعى وخير وسيلة للدفاع هى الهجوم
2/ ارتباط بين الطلب العارض والطلب الاصلى يعنى صلة وثيقة بين دعويين من حسن سير العدالة ان ينظروا امام محكمة واحدة
3/ يقدم قبل قفل باب المرافعة
فاذا ارجئت الدعوى للحكم فلا يجوز تقديم طلبات عارضة وهذه المسالة متعلقة بالنظام العام الا ببعض الاستثناءات
هل يجوز تقديم طلبات عارضة امام محكمة الاستئناف لاول مرة ؟ لا يجوز الا فى خالات استثنائية
طرق تقديم الطلبات العارضة:
صحيفة دعوى لقلم كتاب المحكمة
مذكرة مكتوبة امام القاضى
شفاهة اثناء المرافعة
ما الفرق بين اختصام الغير والطلبات العارضة؟
اختصام الغير لا يقدم الا عن طريق صحيفة دعوى لقلم كتاب المحكمة
دعوى الضمان الفرعية :
هو طلب عارض باختصام المدين للضامن
دعوى الضمان الاصلية :
بعد صدور الحكم ضد المدين يرفع المدين دعوى على الضامن ويفضل احسن منها هو دعوى الضمان الفرعية
هل يمكن اختصام الغير لاول مرة امام محكمة الاستئناف ؟ لا لان ذلك يفوت عليه درجتين من درجات التقاضى
يمكن اختصام الغير بناء على امر من المحكمة لانارة المحكمة وتقديم شهادته وذلك لاول مرة امام الاستئناف
[/b][u][b]الدفوع
:
[/b][/u]
[b]1/دفوع موضوعية
2/دفوع شكلية
3/ دفوع بعدم القبول
1/ دفع موضوعى :
دفع يوجه الى اصل الحق المدعى فيه عليه لتنازع فى نشأته او وجوده او مقدار الحق
النظام القانونى للدفوع الموضوعية:
1/ يمكن تقديمه لاول مرة امام محكمة الاستئناف ولا يجوز تقديمه لاول مرة امام محكمة النقض لانه سيطول النزاع
2/ يعتبر الحكم الصادر فى الدفع الموضوعى حكما منهيا للنزاع حول اصل الحق
ويترتب على ذلك ان المحكمة التى نظرت فى الدفع الموضوعى فصلت فى اصل الحق وبالتالى استنفذت ولايتها ولا تستطيع ان تنظر هذه الدعوى مرة اخرى ويكون للمدعى اللجوء الى محكمة تانى درجة
2/ الدفوع الشكلية:
هى دفع يوجه الى اجراء من اجراءات الدعوى ينازع فى صحته وانه اجراء معيب مخالف للقانون او غير مطابق للنظام القانونى لقانون العقوبات او ....
النظام القانونى
1/ يقدم الدفوع الشكلية قبل الكلام فى موضوع الدعوى ولو حدث الع** يبقى انت اتنازلت عن حقك فى ابداء الدفع الشكلى
2/ لو كان هناك اكثر من دفع شكلى يجب طرحهما مرة واحدة لمنع تطويل امد النزاع
ولو هناك دفع شكلى واحد له عدة اسباب يجب جمع هذه الاسباب وطرحها مرة واحدة منعا لتطويل امد النزاع
3/ لو الدفع الشكلى ظهر بعد الكلام فى موضوع الدعوى ينفع يعمل هذا الدفع الشكلى
4/ نظر الدفوع الشكلية لا يجعل المحكمة تستنفذ ولايتها لانها لم تنظر موضوع الدعوى
و يمكن اعادة رفع الدعوى مرة اخرى امام نفس المحكمة بعد تصحيح الاجراء طالما الحق الموضوعى لم يسقط بالتقادم
5/ يجب ان تنظر المحكمة فى الدفع الشكلى اولا قبل النظر فى موضوع الدعوى
3/ الدفع بعدم القبول:
عندما لا يتوفر شرط من شروط قبول الدعوى
تكلم عن استنفاذ المحكمة ولايتها عند الدفع بعدم القبول ؟
1/فقها لا تستنفذ ولايتها
2/قضاءا اذا دفعت المحكمة بعد القبول استنذفت ولايتها
3/محكمة النقض
اذا كان الدفع بعدم القبول موضوعى يعنى تطرق لنظر لموضوع الدعوى استنذفت المحكمة ولايتها
اذا كان الدفع بعدم القبول اجرائى اى كانت المحكمة لم تنظر موضوع الدعوى فلا تستنزف ولايتها
تطبيقات فى الدفوع الشكلية :
الدفع بعدم الاختصاص وهو دفعا شكليا
يعنى انت رفعت الدعوى امام محكمة غير مختصة نوعيا او قيميا فان المحكمة تدفع بعدم الاختصاص
لو دعوى قسمة مال شائع رفعت امام محكمة ابتدائية تدفع بعدم الاختصاص مع الاحالة الوجوبية للمحكمة الجزئية
الدفع بعدم الاختصاص المحلى غير متعلق بالنظام العام لذلك لا يكون للمحكمة من تلقاء نفسها بالدفع بعدم الاختصاص ولكن الذى يدفع هو المدعى عليه [/b]