حدثنا هدية بن عبد الوهاب ثنا الفضل بن موسى حدثنا حسين ابن واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا امراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب
كتاب ظلال الجنة للشيخ الألباني حديث رقم 1015
55- ((من خاف الله خوّف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء))
( عن عائشة أن رجلاً استأذن على النبي فقال : ائذنوا له ، بئس أخو العشيرة ) متفق عليه .
قال النووي : احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الرِّيب . ا هـ .
روى هذا الحديث ابن ماجة و البخاري في الأدب المفرد و صحح الحديث الشيخ الألباني
ابن ماجة رقم 4792
الأدب المفرد 755 و 1311
الثاني : كفارة الغيبة :
قال العلامة ابن قيم الجوزية في " الوابل الصَّيِّب " (219) :
" يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول : " اللهم أغفر لنا وله " ذكره البيهقي في " الدعوات الكبير " ، وقال : في إسناده ضعف . وهذه المسألة فيها قولان للعلماء ـ هما روايتان عن الإمام أحمد ـ وهما : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب ، أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه ، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية . والفرق بينهما ظاهر ، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه ، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها . وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم فإنه يوغر صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمى به ، ولعله يهيج عداوته ولا يصفوا له أبداً ، وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم لا يبيحه ولا يجوّزه فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به . ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها ، لا على تحصيلها وتكميلها . والله تعالى أعلم " أ.هـ .
فائدة : حول حديث " كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته ... " قال أمام العصر الألباني ـ رحمه الله ـ في " هداية الرواة على تخريج المصابيح والمشكاة " (4/ 393 ) :
" وقفتُ للحديث على ثلاثة طرق كلها واهية خرجتها في الضعيفة " (1519) . أنظر أيضاً رقم (1518) و (1520) .
58- ((إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه. فليقل: يا فلان بن فلانة! فإنه سيسمع ، فليقل : يا فلان بن فلانة! فإنه سيستوي قاعداً …. اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له … الخ)) .ضعيف . "تخريج الإحياء" (4/420) . "زاد المعاد" لابن القيم (1/206) . الضعيفة" (599)
بديل صحيح :
كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا الله لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل .
تحقيق الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 4760 في صحيح الجامع
59- ((ما خاب من استخار ، ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد)).
موضوع . "الكشف الإلهي" (1/775) . "الضعيفة" (611) .
بديل صحيح :
ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم
قال الألباني : صـحـيـح
الأدب المفرد رقم 258
------------------------------------------------------
60- ((كان إذا أخذ من شعره أو قلم أظفاره ، أو احتجم بعث به إلى البقيع فدفن))
موضوع . "العلل" لابن أبي حاتم (2/337) . "الضعيفة" (713) .
بديل صحيح :
قال ابن قدامة في المغني: ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، لما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعجبه دفن الدم، وقال مهنا: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أو يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم.
وقال النووي في المجموع: يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا.
رقـم الفتوى : 38921
عنوان الفتوى : حكم الاحتفاظ بما يأخذه المسلم من شعره وأظفاره.
السؤال
هل يجوز الاحتفاظ بالمخلفات البشرية مثل قلامة الظفر أو جزء من الشعر على سبيل الذكرى أم أن ذلك يعد حراما؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيستحب للمسلم أن يدفن ما أخذه من شعره وأظفاره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بدفن الشعر والأظفار. رواه الطبراني في معجمه الكبير، و ابن أبي شيبة في مصنفه، و البيهقي في شعب الإيمان، وكان عدد من السلف يفعل ذلك، ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه.
وقد صرح أهل العلم باستحباب ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، لما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعجبه دفن الدم، وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أو يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه، وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم.
وقال النووي في المجموع: يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا.
وقد قيد الشافعية والحنفية هذا الاستحباب بغير ظفر عورة وشعرها.
قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب: قلت: ينبغي تقييده بغير ظفر عورة وشعرها، أما لو كان منها كعانة رجل وظفر وشعر امرأة وخنثى، فينبغي وجوب الستر لحرمة النظر إليه.
لكن هل يكتفى بإلقائها لوجود الستر أو لا؟ الظاهر الاكتفاء، لكن مع الكراهة.
وقال صاحب روض الطالب: ما حرم نظره متصلا، حرم نظره منفصلا، كشعر عانة ولو لرجل، وقلامة ظفر قدم حرة، إبقاء لحكمه قبل انفصاله، فليواره وجوبا كما اقتضاه كلام القاضي، لئلا ينظر إليه أحد.
وقال صاحب "الدر المختار": (وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال، لا يجوز بعده) ولو بعد الموت، كشعر عانة، وشعر رأسها، وعظم ذراع حرة ميتة وساقها، وقلامة ظفر رجلها. انتهى.
وبهذا النقل يتبين لك أن المشروع بالنسبة لما أخذه المسلم من شعره وأظفاره هو دفنه، أما الاحتفاظ به، فلا يخلو من كراهة، لما في ذلك من العبث الذي يتنزه عنه المسلم، كما أن الاحتفاظ بهذه الأشياء قد يؤدي إلى استخدامها فيما يضر، كما لو وقعت في أيدي السحرة الذين يستخدمون هذه الأشياء في إيذاء الإنسان، ومحل هذه الكراهة ما لم يكن الاحتفاظ بشعر العورة أو ظفرها مظنة لاطلاع من يحرم نظره إليها، فإن كان الاحتفاظ مظنة لذلك، حرم وتعين دفنها أو إلقاؤها والدفن أولى كما تقدم.
والله أعلم.