أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات 56 نيوز، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-11-2008 07:02 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [7]
Mona Galal
إدراة المنتدي
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 4
المشاركات : 6616
الدولة : مصر- Egypt
الجنس : أنثى
تاريخ الميلاد : 17-5-1994
الدعوات : 8
قوة السمعة : 815
موقعي : زيارة موقعي
التعليم : جامعي
الهواية : الانترنت
  
look/images/icons/i1.gif 100 من الأحاديث الغير صحيحه و البدائل لها من الصحيح

---------------------------------

72- ((يعاد الوضوء من الرعاف السائل)) .

موضوع. "ذخيرة الحفاظ" لابن طاهر (5/6526) . "الضعيفة" (1071) .


تعليق :

هذا من بعض أراء الفقهاء .. و لكن الراجح عدم انتقاض الوضوء بنزول الدم سواء رعاف أو من جرح و الله أعلم .

راجع هذه الفتوى :

هل التبرع بالدم ينقض الوضوء
هل يحل للمسلم التبرع بدمه ؟ وإذا حدث وتبرع بدمه هل يمكنه أداء الصلاة مباشرة بعد التبرع بالدم ؟

الحمد لله
إذا وجدت الضرورة الداعية إلى هذا النقل فإنه لا حرج فيه على المريض ولا على الأطباء ولا على الشخص المتبرع وذلك لما يأتي :
1- لقوله تعالى : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) فدلت الآية الكريمة على فضل التسبب في إحياء النفس المحرّمة ولا شك أن الأطباء والأشخاص المتبرعين بدمائهم يعتبرون متسببين في إحياء نفس ذلك المريض المهددة بالموت في حالة تركها دون نقل الدم إليها .
2- ولقوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) فدلت الآية على نفي الإثم عمن اضطر إلى المحرم والمريض مضطر إلى إسعافه بالدم ولا حرج على الغير في تبرعه وبذله .
3- أن قواعد الشريعة الإسلامية تقتضي جواز التبرع بالدم إذ من قواعدها أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والمريض مضطر ، ومتضرر ، وقد لحقته المشقة الموجبة لهلاكه فيجوز نقل الدم إليه . ( ومزيد من التفصيل حول موضوع التبرع بالدم تحت سؤال رقم 2320 )
وأما انتقاض الوضوء بخروج الدم فهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى فمن ذهب إلى نقض الوضوء استدل بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ " . وقاس عليه الدم بجامع أنه نجس خارج من البدن .
والحديث قد رواه أحمد 4/449 وأبوداود 2981 والترمذي 87 وقال : وَقَدْ رَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ التَّابِعِينَ الْوُضُوءَ مِنْ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ فِي الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . انتهى وهو رواية عن أحمد ، قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين .
والراجح أن خروج الدم ليس بناقض للوضوء وإن كان الوضوء منه مستحباً ودليل ذلك ما يلي :
1-البراءة الأصلية ، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على النقض ولذا قال الإمام النووي رحمه الله : لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك .
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : الصحيح أن الدم والقيئ ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة .
2- عدم صلاحية قياس الدم على غيره لأن علة الحكم ليست واحدة .
3-أن نقض الوضوء بخروج الدم خلاف ما ثبت عن السلف من آثار ومن ذلك :
صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دماً ، وقال الحسن البصري رحمه الله : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم .
4-أن كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد القيئ لا يدل على الوجوب لأن القاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرّد غير المقترن بما يدل على الأمر لا يدل على الوجوب ، وغايته الدلالة على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، ولذا قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله : استحباب الوضوء من الحجامة والقيئ ونحوهما متوجه ظاهر .
فخلاصة ما تقدم :
جواز التبرع بالدم ، وأن المتبرع يستحب له أن يتوضأ بعد تبرعه بالدم وإذا لم يتوضأ فلا حرج عليه . والله تعالى أعلم .
ينظر في مسألة التبرع :
المختارات الجلية للشيخ عبدالرحمن بن سعدي 327 ، أحكام الأطعمة في الشريعة للدكتور عبد الله الطريقي 411 مجلة المجمع الفقهي عدد 1 ص 32 ، نقل الدم وأحكامه للصافي 27 أحكام الجراحة الطبية للدكتور الشنقيطي 580
وفي مسألة نقض خروج الدم للوضوء :
مجموع الفتاوى 20/526 شرح عمدة الفقه لابن تيمية 1/295 المغني لابن قدامة 1/234 توضيح الأحكام للبسام 1/239 الشرح الممتع لابن عثيمين 1/221



المصدر :الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

------------------------------------------------------

73- ((ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الفعل… الخ)).

موضوع. "ذخيرة الحفاظ" لابن طاهر (4/4656) . "الضعيفة" (1098) . "تيببض الصحيفة"

لمحمد عمرو (33) .

لفظ آخر :


ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل .

تحقيق الألباني : (موضوع) انظر حديث رقم: 4880 في ضعيف الجامع

تعليق:

هو صحيح من قول الحسن البصري

---------------------------------


74- ((تخرج الدابة، ومعها عصى موسى عليه السلام، وخاتم سليمان عليه السلام ..فيقول هذا: يا

مؤمن ، ويقول هذا : يا كافر)).
منكر. "الضعيفة" (1108)


بديل صحيح:

قال تبارك وتعالى: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا

بِآياتِنَا لا يُوقِنُونَ [النمل:82]

وقد ذكرت جملة أحاديث؛ منها ما رواه الإمام البخاري والإمام أحمد وذكرها البغوي في حديث علي

بن الجعد ، وأخرجه أبو نعيم بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال:

(تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون -يعني يعش الناس وعليهم هذه العلامة-

حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته، فيقول: اشتريته من أحد المخطمين)


---------------------------------

75- ((انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، فدخلا فيه فجاءت العنكبوت فنسجت

على باب الغار…الخ)).

ضعيف . "الضعيفة" (1129) . "التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث" لبكر أبي زيد (214)

تعليق:

الحادثة صحيحة دون نسج بيت العنكبوت و بيت الحمامة

( متفق عليه )

عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قا ل نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا

ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه أبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك

باثنين الله ثالثهما .


---------------------------------

76- ((وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريحاً فقال: ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ. فاستحيا الرجل أن يقوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقم صاحب هذا الريح فليتوضأ فإن الله لا يستحي من الحق، فقال العباس: يا رسول الله أفلا نقوم كلنا نتوضأ؟ فقال: قوموا كلكم فتوضؤوا))

باطل . "الضعيفة" (1132)

تعليق الشيخ الألباني رحمه الله :

و يشبه هذا الحديث ما يتداوله كثير من العامة ، و بعض أشباههم من الخاصة ،
زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم ، فخرج من أحدهم ريح ، فاستحيا أن يقوم من بين الناس ، و كان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا عليه : " من أكل لحم جزور فليتوضأ " . فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا !

و هذه القصة مع أنه لا أصل لها في شيء من كتب السنة و لا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت ، فإن أثرها سيىء جدا في الذين يروونها ، فإنها تصرفهم عن العمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل من لحم الإبل أن يتوضأ ، كما ثبت في " صحيح مسلم " و غيره : قالوا : يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : لا ، قالوا : أفنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : توضأوا .

فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح بأنه إنما كان سترا على ذلك الرجل ، لا تشريعا ! و ليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة و يؤمنون بها ، مع بعدها عن العقل السليم ، و الشرع القويم ؟ ! فإنهم لو تفكروا فيها قليلا ، لتبين لهم ما قلناه بوضوح ، فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر لعلة زمنية . ثم لا يبين للناس تلك العلة ، حتى يصير الأمر شريعة أبدية ، كما وقع في هذا الأمر ، فقد عمل به جماهير من أئمة الحديث والفقه ، فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به لتلك العلة المزعومة لبينها أتم البيان ، حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق !

و لكن قبح الله الوضاعين في كل عصر و كل مصر ، فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت كثيرا من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ، ورضي الله عن الجماهير العاملين بهذا الأمر الكريم ، ووفق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك وفي اتباع كل سنة صحيحة . والله ولي التوفيق .


----------------------------------



77- ((إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء: إذا كان المغنم دولاً والأمانة مغنماً

والزكاة مغرماً ……..الخ)) .

ضعيف . "سنن الترمذي" (2/33) . "العلل المتناهية" (2/1421) . "الكشف الإلهي" (1/33)


تعليق:

طبعا الأحاديث كثيرة عن عقاب مرتكب هذه المعاصي لكن في أحاديث متفرقة


من كتاب سنن أبو داود حديث رقم 2999 تحقيق الألباني :

كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل البادية فقال أجل قلنا

ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني

زهير بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة

وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله

ورسوله فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

-------

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .

تحقيق الألباني : (صحيح) انظر حديث رقم: 240 في صحيح الجامع
---------------------------------




الساعة الآن 10:04 AM