رجل استمنى (أي استعمل العادة السرية) في نهار رمضان عمدا ً ، ماذا يجب عليه ؟
ج65 : يترتب على ذلك أربعة أمور :
1- فساد صوم ذلك اليوم .
2- أنه يجب عليه الإمساك إلى غروب ذلك اليوم .
3- يجب أن يقضي يوما ً بدل هذا اليوم 3-
4- يجب عليه أن يتوب إلى الله لهذا الجرم العظيم لانتهاك هذا الشهر .
س66 : شخص قام يفعل الاستمناء فلما أحس بانتقال المني أمسك نفسه فلم يخرج منه شيء وتاب إلى الله ولم يكمل فعله ، فما الحكم ؟
ج66 : صومه صحيح مالم يخرج منه شيء .
س67 : رجل شرع بالاستمناء ثم توقف ، وبعد مدة من الوقت نزل منه المني ، فما الحكم ؟
ج67 : صومه فاسد ، لأنه خرج المني .
س68 : رجل نزل منه المني بفعل التفكير (لم يعمل أي شي) مجرد التفكير فقط ، هل يفسد صومه ؟
ج68 : إذا أنزل باحتلام أو التفكير ولم يعمل عملا ً فلا يفطر ، فإن صيامه صحيح .
س69 : رجل خرج منه المذي (المذي هو سائل أبيض شفاف لزج يخرج من الذكر عند الرجل ومن المهبل عند المرأة عند الشعور بالشهوة أو التفكير في الأمور الجنسية أو الملاعبة ، وهو يخرج دون دفق ) في نهار رمضان نتيجة ملامسة أو أي شيء آخر فهل يفسد صومه أم لا ؟
ج69 : جمهور أهل العلم أن الصوم لا يفسد بالمذي ، ولكن قد يجرح صومه (أي ينقص من أجره) إذا كان بفعل .
س70 : هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان ؟ج70 : قاس بعض أهل العلم التبرع بالدم بالحجامة ، قالوا أنه يفطر ، وعلى أية حال لا ينبغي التبرع بالدم في نهار رمضان وإنما يجعلها في الليل ، وأما لو اضطر لتبرع في نهار رمضان نرجع إلى مسألة إنقاذ معصوم الدم ، يتبرع ويقضي هذا اليوم بدله .
س71 : رجل أكل وشرب ناسيا ً في نهار رمضان ، هل صومه صحيح ؟
ج71 : نعم صومه صحيح ، إنما أطعمه الله وسقاه ، فعليه أن يخرج ما في فيه(أي من فمه) من بقايا الطعام ويمسك ولا شيء عليه .
س72 : رجل مريض لا يرجى برئه هل يجزئه دفع قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من كروت في الجمعيات الخيرة ؟
ج72 : لا يجزئه ذلك ...
أولا : أن هذا الذي دفعه لا يعلم يـُـأكل أو لا يأكل .
ثانيا : يجب أن نعلم أن الفدية وقعت في يد مستحقها .
ثالثا : ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الكفارة ، بل يجب أن يطعم كل يوم فقير آخر .
س73 : ماحكم من دخل رمضان وقد بقي عليه أيام من رمضان السابق ؟
ج73 : إن كان ترك القضاء تهاونا فعليه التوبة والقضاء ، أما من ترك القضاء لأسباب شرعية ككثرة السفر أو المرض أو مرضعة مشتغلة بولدها أو حامل أو غير ذلك فعليه القضاء فقط .
س74 : ماحكم من أكل أو شرب شاكا أو مترددا ً في طلوع الفجر (أي وقت الأذان) ؟
ج74 : فإذا كان يغلب على ظنه أن الفجر لم يدخل بعد أو كان مترددا هل أذن أم لم يؤذن لطلوع الفجر فصومه صحيح ، قالوا لأن الأصل بقاء الليل وهو معذور بالخطأ ، ولعموم قوله تعالى : "رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " (البقرة : 286).
س75 : ماحكم من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ؟
ج75 : إن كان شاكا فقط فيجب عليه القضاء لأن اليقين لا يزل إلا بمثله ، والأصل بقاء النهار .
س76 : ماحكم من أكل أو شرب وقد غلب على ظنه غروب الشمس ؟
ج76 : فهذا صيامه صحيح لأنه مخطئ وقد قال تعالى : "رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " (البقرة : 286)
س77: يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلى عشرين ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار؟
ج77 : نعم يطالبون بصيام جميع النهار؛ لقول الله تعالى: {فَالـنَ بَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
«إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» (البخاري ومسلم)
س78 : صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين، فهل يجوز له أن يمنعهم من الأكل والشرب أمام غيرهم من العمال المسلمين في نفس الشركة خلال نهار رمضان؟
ج78 : أولاً نقول إنه لا ينبغي للإنسان أن يستخدم عمالاً غير مسلمين مع تمكينه من استخدام المسلمين؛ لأن المسلمين خير من غير المسلمين.. قال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: 221]، ولكن إذا دعت الحاجة إلى استخدام عمال غير مسلمين فإنه لا بأس به بقدر الحاجة فقط. وأما أكلهم وشربهم في نهار رمضان أمام الصائمين من المسلمين فإن هذا لا بأس به، لأن الصائم المسلم يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام الذي به سعادة الدنيا والآخرة، ويحمد الله تعالى أن عافاه الله مما ابتلى به هؤلاء الذين لم يهتدوا بهدى الله عز وجل. فهو وإن حرم عليه الأكل والشرب في هذه الدنيا شرعاً في أيام رمضان فإنه سينال الجزاء يوم القيامة حين يُقال له: {كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى الاَْيَّامِ الْخَالِيَةِ } [الحاقة: 24].. لكن يمنع غير المسلمين من إظهار الأكل والشرب في الأماكن العامة لمنافاته للمظهر الإسلامي في البلد.
س79 : هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمراً واجباً؟
ج79 : ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يُكثر من قراءة القرآن كما كان ذلك سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان.
س80 : هل يجوز للنساء حضور صلاة التراويح في المسجد ؟
ج80 : يجوز للنساء حضور الجماعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)(متفق عليه) وإذا أرادت الصلاة في المسجد فيجب عليها :
1- أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل .
2- أن تخرج غير متطيبة.
3- ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي .
4- ألا تركب مع السائق الأجنبي بمفردها .
5- ألا تصحب الأطفال .
6- ألا تنشغل في أثناء الصلاة أو بعدها بالقيل والقال ،وأن لا يرتفع صوتها في المسجد .
7- أن تحرص على تسوية الصفوف وسد الفرج .
8- عدم إحضار البخور إلى مصلى النساء حتى لا تتعرض للرائحة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم :
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) .
س81 : إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟
ج81 : نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر، وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها.
س82 : يعتقد بعض الناس أن العمرة في رمضان أمر واجب على كل مسلم لابد أن يؤديه ولو مرة في العمر، فهل هذا صحيح؟
ج82 : هذا غير صحيح. ولكن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر، ولا تجب أكثر من ذلك، والعمرة في رمضان مندوب إليها(أي مستحب)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» (رواه البخاري ومسلم) .
أحكام متفرقة :
1- إذا غاب جميع قرص الشمس أفطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق لقوله صلى الله عليه وسلم :
" إِذا أقْبلَ الليلُ مِن ها هنا، وأدْبرَ النهارُ مِن ها هنا، وغَرَبَتِ الشمسُ، فقد أفطَرَ الصائمُ " (رواه البخاري ومسلم) .
2- الإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق ونحوها فهو بدعة من البدع ، وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة ( للامساك) والذي يعمل به في أغلب الدول الإسلامية أمر مصادم للشريعة ، ولا يجوز العمل به .
3- من جامع ثم كفّــر ثم جامع في يوم آخر فيجب عليه كفارة أخرى قولا واحدا بلا خلاف معتبر .
4- جامع في يوم واحد عدة مرات ولم يكفر . فعليه كفارة واحدة .
5- يصح صيام من أدخل في جوفه منظار أو نحوه ما لم يكن معه شيء من دهن أو غيره .
6- من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر .
7- من جهل فرض الصوم في رمضان أو جهل تحريم الطعام أو الوطء فجمهور العلماء على عذره إن كان يُعذر مثله ، كحديث العهد بالإسلام والمسلم في دار الحرب ومن نشأ بين الكفار . أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور .
8- وإذا أغمي على شخص أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما ، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه . أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء .
9- إذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجه فإنه لا يفطر ، لأنه تبع للريق ، وأما إن كان كثيراً يمكنه لفظه فإن لفـَـظـَـه فلا شيء عليه . وإن ابتلعه عامداً فسد صومه .
10- وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك(أي خرج دم) فلا يجوز ابتلاع الدم سواء للصائم أم لغيره ، وعليه إخراجه ، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شي عليه .
11- والنخامة(هي المخاط النازل من الرأس) والنخاعة(البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح) فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه(أي إلى فمه) فلا يفسد صومه لعموم البلوى بها . وإن ابتلعها بعدما خرجت إلى فيه وهو عالم مختار ذاكر فإنه يفطر عند ذلك ، فإذا دخلت بغير قصده واختياره فلا يفطر .
12- ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب ، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما .
13- وامتحانات الطلاب ليست عذرا يبيح الفطر في رمضان ، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
14- العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت لا يلزمهما الصوم ولهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما .
15- الصائم إذا لم يجد ما يفطر عليه أفطر على شربة ماء ،فإن لم يجد الماء نوى الفطر بقلبه ، ولا يمصّ أصبعه كما يفعل بعض العوام .
16- البلد الذي فيه ليل ونهار في الأربع والعشرين ساعة على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار مادام يمكن تمييز ليلهم من نهارهم وفي بعض البلدان التي لا يمكن فيها تمييز ذلك يصومون بحسب أقرب البلدان إليهم مما فيه ليل أو نهار متميز .
17- والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره .
18- التدخين من المفطّرات وليس عذرا في ترك الصيام من أجله ، إذ كيف يُعذر بمعصية ؟!
19- الانغماس في ماء أو التلفف بثوب مبتلّ للتبرد لابأس به للصائم ولا بأس أن يصبّ على رأسه الماء من الحر والعطش .
20- الغيبة والنميمة لا تفطران، ولكنهما تنقصان من أجر الصوم.
21- من كان يعلم أن الوطء(أي الجماع) محرم لكنه لا يدري عن الكفارة فلا تسقط عنه الكفارة (أي يجب عليه الكفارة) .
22- إنزال المني باحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفطر ، لأنه بغير اختيار الصائم ولا قصده ، وكذلك لا يفسد الصوم بنزول المني بالتفكير المجرد .
23- من شرع في قضاء يوم من رمضان ووقع منه وطء في ذلك اليوم فليس عليه كفارة ، لأن ذلك في نهار رمضان للمقيم لحرمة الشهر .
انتهـــــــــــى ..
- 48 سؤالا في الصيام - محمد صالح العثيمين .
2- المادة الصوتية : فضل الصيام والقيام - محمد صالح العثيمين .
. المادة الصوتية : الصيام وأحكامه سؤال وجواب - محمد صالح المنجد 3-
المادة الصوتية : 100 فائدة من أحكام الصام - محمد صالح المنجد . 4-
5- أحكام الصيام : عبدالرحمن بن محمد بن علي الهرفي - الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بالدمام .
6- فقه السنة : سيد سابق .
7- تعلم فقه الصيام - جمع وإعداد ماجد بن سعود آل عوشن . وراجعه فضيلة الشيخ / د.عبدالله السلمي .
. # جزى الله خيرا ً من قام بنسخه وتوزيعه .. فهي من الصدقات الجارية