أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات 56 نيوز، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






05-10-2010 09:36 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [6]
رحمة
الإدارة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
· النوعي القيمي :
يتوزع الاختصاص بين المحاكم إما على أساس (قيمي) أو (نوعي) أو (محلي) وهي الأسس التي يستند عليها نظَام المرافعات وقانون المرافعات المصري، ويبقى فارق بينهما في أن قانون المرافعات خصص لتقدير الدعاوى الفصل الثاني من الباب الأول ( الاختصاص ) في المواد من 36 إلى 41 وحدد فيها القانون القواعد الجامعة والمحددة لتقدير قيمة الدعوى، والأمر مختلف في نظَام المرافعات السعودي الذي يأخذ في توزيع الاختصاص بقيمة الدعوى متفقاً في ذلك مع قانون المرافعات المصري. غير أن طريقة تحديد قيمة الدعوى ليست واردة في نظَام المرافعات ولكن في اللائحة التنفيذية التي أحال إليها النظَام م(31/ب) فوق ذلك فإن النظَام في المادة (31/د) أجاز تعديل قيمة الدعاوى لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل كما سلف ذكره و الفارق جلي بين معايير تقدير الدعوى ( اللائحة ) و( قيمة الدعوى) التي يملك مجلس القضاء تعديلها.
ومن ثم فإن نظَام المرافعات قد اختلف مع قانون المرافعات في الأمور التالية :
أولاً : اعتبر قيمة الدعوى من نوعها.
ثانياً : لم يحدد نظَام المرافعات المعايير التي على أساسها يتم تقدير الدعوى وإنما ترك ذلك للاّئحة التنفيذية للنظَام.
ثالثاً : أجاز نظَام المرافعات لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل تعديل النصاب الذي يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية. ففي ظل النظَام الحالي ووفقاً للفقرة ب تختص المحاكم الجزئية بـ ،) الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال (، أي أنه إذا كانت هناك دعوى بمقتضاها يطالب (أ) بمبلغ عشرة آلاف ريال بموجب سند دين فإن الاختصاص في تلك الحالة ينعقد للمحكمة الجزئية. أما إذا زاد المبلغ على ذلك يكون من اختصاص المحكمة العامة، وقد يرى وزير العدل في مرحلة من المراحل أن هذا المبلغ يؤدي من ناحية إلى تراكم القضايا في المحكمة العامة وأنه لم يعد مساوياً للقيمة الحقيقية له وقت إصدار النظَام فإن له أن يقترح على مجلس القضاء الأعلى رفع القيمة مثلاً إلى خمسة عشر ألف ريال، وجعل تحديد معايير تقدير الدعوى للائحة التنفيذية وكذا تعديل مبلغ قيمة الدعوى التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية بقرار يصدر من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل محققاً لمرونة قد لا تتوافر إذا ترك ذلك للنظَام، ذلك أن إصدار اللائحة أو القرار أيسر في الصدور أو التعديل، فيما يجعل النظَام مواكباً بما تكمله (اللائحة) لطبيعة وحالة الأوضاع الاقتصادية، ليس أدل على ذلك من أن المشرع المصري تدخل بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 في المادتين 42 ،43 معدلاً النصاب القيمي ، رغم أن ذلك كان مطلباً أملته ضرورات اقتصادية كثيرة مما جعل مواد النصاب القيمي المحددة غير ملائمة للواقع, وتأخر التعديل مدة طويلة تصل إلى سنوات لأن ذلك يرتبط بتعديل تشريعي وهو أمر معقد يمر بمراحل متعددة

توقيع :رحمة
quicklook4u-bffcd6e0bc


05-10-2010 09:38 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [7]
رحمة
الإدارة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
النوعي من الدعاوى :
بموجب المادة 31 من نظَام المرافعات حدد النظَام عدداً من الدعاوى وجعل الاختصاص بشأنها منعقداً للمحكمة الجزئية وهو ذات الأمر الذي يسير عليه قانون المرافعات المصري في المادة 43 على اختلاف في الدعاوى بين النظَام والقانون. وقد جعل النظَام والقانون الدعاوى غير الواردة في اختصاص المحكمة الجزئية للمحاكم العامة ( النظَام) المحكمة الابتدائية (القانون) وقد أورد النظَام في المادة 32 منه عدداً من الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة العامة بالنظر إلى نوعيتها فجعل المحاكم العامة تختص نوعياً بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار حتى ولو كانت قيمة العقار أقل أو تساوي عشرة آلاف ريال, وكذا دعاوى فرض النفقة حتى لو كان المطالب به نفقة تدخل في حدود نصاب المحكمة الجزئية, إضافة إلى عدد آخر من الدعاوى عددته المادة. يأتي ذلك تقديراً من المنظم, أن طبيعة الدعوى معينة، من الأهمية بصرف النظر عن قيمتها بحيث يكون الفصل فيها لمحكمة أعلى درجة من المحكمة الجزئية.
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي
قواعد الاختصاص النوعي تكفي لتحديد أي درجة أو طبقة من طبقات المحاكم المختصة بالدعوى، وهذا غير كاف لتحديد محكمة بعينها لينعقد لها الاختصاص.
فإذا كان (أ) يطالب (ب) بتسعة أو عشرة آلاف ريال فإن المحكمة الجزئية هي المختصة. هنا يقف دور قواعد الاختصاص النوعي، ولكن أي محكمة جزئية هل هي بالرياض، بجدة، بأي مكان في المملكة، ولتحديد المحكمة على نحو محدد يلزم إعمال قواعد الاختصاص المحلي.




قاعدة الاختصاص المحلي:
ونظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري م (34) و(49) تضع قاعدة عامة (محل إقامة المدعى عليه – نظَام المرافعات ) ( موطن المدعى عليه – قانون المرافعات، ويجعل الاختصاص منعقداً للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة المدعى عليه.
وإعمال هذه القاعدة تجد ما يبررها إذ أن المدعي هو الذي يبادر بالهجوم برفع الدعوى ويعد عدته لذلك ويحدد التوقيت, ومن ثم فإنه لتحقيق التوازن الذي يختل إذا أصبح كذلك, من حق المدعي أن يستدعي المدعى عليه إلى محل إقامته، فإن على المدعي أن يقاضي المدعى عليه في محل إقامته أو في موطنه، يدعم تلك القاعدة أن الأصل براءة الذمة، ومن ثم فإن المدعى عليه الذي عليه أن يثبت عكس الظاهر, يجب أن يذهب إلى محكمة محل إقامته أو موطنه، وهذا هو أساس اختصاص محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه وفقاً لنظَام المرافعات وقانوني المرافعات، ولكن : ماذا لو أن المدعى عليه أكثر من شخص ولكل منهم محل إقامة أو موطن مختلف عن الآخر, لأي محكمة يكون الاختصاص؟ قانون المرافعات المصري يجعل الاختصاص في تلك الحالة للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أحد المدعى عليهم، ويختلف نظَام المرافعات ويقرر في ذلك قاعدة أقرب إلى العدالة والمساواة والتوازن بين الخصوم فيقرر أن المحكمة المختصة هي تلك المحكمة التي يقع محل إقامة أكثرية المدعى عليهم، ولا يكون المدعي في حالة خيار – مثل قانون المرافعات المصري – إلا إذا تساوى المدعى عليهم وليس المقصود هنا التساوي العددي فقط, بل المكاني أيضاً، فإذا كان المدعي (أ) يقاضى (ب ،جـ،د) وكان موطن ب الرياض، ج جدة ،د المدينة المنورة كان المدعي بالخيار بين أن يرفع دعواه إما في الرياض أو جدة أو المدينة المنورة, أما إذا كان كل من ب ، ج موطنهما الرياض و د موطنه جدة فإن أ يجب عليه أن يرفع الدعوى بالرياض.
ويذهب فقهاء القانون إلى أن تعدد المدعى عليهم يجب أن يكون تعدداً حقيقياً لا صورياً، بمعنى أن يكون المدعى عليهم خصوماً حقيقيين، فإذا أقام أ دعوى ضد ب شركة، ج فرع للشركة ب فإن ذلك لا يعد تعدداً حقيقيا إذ أن ب، ج شخص معنوي واحد، كذلك إذا أقام أ دعوى ضد ب يطالبه بأداء مبلغ واختصم كذلك ج ليصدر الحكم في مواجهته, فإن ج ليس خصماً حقيقياً يتيح للمدعي أن يختار محكمة محل إقامته، كذلك إذا أقام (أ) دعوى ضد ب يطالبه بمبلغ مالي واختصم ج في الدعوى ليقدم الأخير مستنداً، فإن ج ليس خصماً حقيقياً في الدعوى يتيح للمدعي أن يختار المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته. يضيف كذلك فقهاء القانون شرطاً أن يكون هذا التعدد في صحيفة واحدة وأن يتم اختصام المدعى عليهم بصفة أصلية، فإذا رفعت دعوى على شخص وبصفه احتياطية على الآخر لكي يحكم عليه إذا لم يحكم على المدعى عليه الأول، فإننا أمام تعدد غير حقيقي، وقد يكون التعدد صورياً. فقد يلجأ شخص لكي لا يذهب إلى محكمة المدعى عليه البعيدة عنه والتي قد تكلفه مشقة الانتقال إلى اختصام شخص آخر لأي سبب يراه ويدخله في صحيفة الدعوى رافعاً الدعوى في تلك الحالة أمام المحكمة التي يقع فيها محل إقامة المدعي عليه الصوري – أي المدعي التي تكون الطلبات في مواجهته صورية. هنا لا يعتبرالتعدد تعدداً حقيقياً.



توقيع :رحمة
quicklook4u-bffcd6e0bc


05-10-2010 09:40 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [8]
رحمة
الإدارة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
الاستثناء الوارد على القاعدة :
ترد على قاعدة اختصاص محكمة محل إقامة المدعى عليه استثناءات في نظَام المرافعات وهي استثناءات تستند إلى مبررات. فقد يكون المدعي في مركز الضعيف والمحتاج كالمدعي بالنفقة. وفي تلك الحالة فإن له ( المدعي بالنفقة ) أن يختار، إما المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو محل إقامة المدعى عليه، ومن ثم تجد قاعدة ( محل إقامه المدعى عليه ) استثناءات ترد عليها منها :
1- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة، في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها وفي المسائل المتعلقة بفرع من فروع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاص فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة. وعلة تقرير ذلك خروجاً على القاعدة العامة (محكمة محل إقامة المدعى عليه ) هي تلك الصلة بين نشاط الشركة أو المؤسسة أو الجمعية وهذه الدعاوى مما قد تقوم الحاجة إلى التحري عن دفاتر وأوراق ومستندات, ومن ثم تكون المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الفرع حسب الأحوال هي الأقدر من غيرها على القيام بذلك بالنظر إلى قربها المكاني. وإعمال هذا الاستثناء يتعين له توافر عدد من الشروط :
أ- أن تبقى الشخصية المعنوية قائمة وحتى لو كانت هناك تصفية . فكما هو معلوم تبقى الشخصية المعنوية قائمة لتحقيق الغرض من التصفية، فإذا لم تكن هناك شخصية معنوية سواء كانت قد انقضت لأي سبب من الأسباب فإن الشرط يكون غير متوافر.
ب- أن يكون هناك مركز للإدارة فهناك شركات لا مركز إدارة لها مثل شركات المحاصة يسري ذات الأمر على المؤسسة والجمعية .
ج- أن تكون من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 36 وفق التفصيل الوارد فيها.
وهي الدعاوى التي ترفع من أو على الشركة أو المؤسسة أو الجمعية من أحد الشركاء – أحد الأعضاء – من شريك أو عضو على آخر، وبالتالي إذا أقيمت الدعوى من الغير أو منها على الغير فإن هذا الشرط يكون غير متحقق.
2- الدعاوى التي تقام على أجهزة الإدارة الحكومية فإن المحكمة المختصة محلياً هي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. ويجد هذا الاستثناء مبرره في الرغبة في التيسير على القائمين على تمثيل الأجهزة الحكومية وتوفير الوقت والنفقات والجهد بتركيز عملهم في نطاق مركز الأجهزة الحكومية الرئيسي.
3- دعاوى النفقات وهو أمر سبق ذكره.
· فوارق جوهرية بين نظَام المرافعات وقانون المرافعات يتمثل جلّ هذه الفوارق فيما يلي :
أولاً :- أن قانون المرافعات قد وسع خروجاً على القاعدة ( محل إقامة المدعى عليه) ومن ذلك.
1- الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه. وبالنسبة للدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
ذلك أن المحكمة التي يقع في دائرتها العقار تكون أقدر للفصل في الدعوى العقارية، خاصة إذا تعلق الفصل - وهو غالباً - بمستندات أو معاينة أو انتقال أو خبرة أو غير ذلك.
2- في الدعاوى التي ترفع على ( الحكومة ) – قانون المرافعات في مقابل الدعاوى التي ترفع على ( الأجهزة الحكومية ) – نظَام المرافعات خرج على القاعدة العامة ( موطن المدعى عليه) بالنسبة للدعاوى الجزئية فقط دون الدعاوى الابتدائية وبالتالي فإن تلك القاعدة لا تنطبق في قانون المرافعات المصري على الدعاوى الابتدائية, أما نظَام المرافعات السعودي فلم يفرق بين دعاوى جزئية أو عامة ترفع على الأجهزة الحكومية، وعلى ذلك في قانون المرافعات المصري تقع في عاصمة الإقليم بطبيعة الأمر.
3- دعاوى التركات يكون الاختصاص فيها وفقاً لقانون المرافعات المصري للمحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى بحسبان أن تلك المحكمة أقدر من غيرها على اعتبار أنها أقرب لأعيان التركة.
4- الدعاوى التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها, أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
5- في المنازعات المتعلقة بالتوريدات و المقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها, متى كان فيها موطن المدعى عليه.
6- المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.






إذا لم يكنْ للمدعي موطن ولا محل إقامة في الجمهورية, ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص المحلي, يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته, فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة, كان الاختصاص لمحكمة القاهرة.
ثانياً :- الاتفاق بين الخصوم على تحديد الاختصاص لمحكمة معينة.
الاختصاص المحلي وفقاً لقواعد قانون المرافعات ليس من النظَام العام وبالتالى يمكن الاتفاق على اختصاص محكمة (معينة) (محلياً) لنظر نزاع ما غير أن الأطراف يكونون في تلك الحالة بالخيار بين المحكمة المتفق عليها ومحكمة موطن المدعى عليه, شرط ألا يكون تخويل الاختصاص لمحكمة مقرراً أصلاً على خلاف القاعدة العامة وهي ( موطن المدعى عليه).
الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها
المطالبة القضائية هي التي تبدأ بها الخصومة، وهي تقتضي إجراءين الأول : رفع الدعوى، الثاني : اتصالها بالخصم الآخر عن طريق إعلانه.
ذلك أن القاضي لا يعمل من تلقاء نفسه، وإنما نشاطه مطلوب وليس نشاطاً تلقائياً، تقريراً لمبدأ حياد القاضي الذي لا يستقيم إذا سمح له أن يعمل من تلقاء نفسه ومبدأ سلطان الإرادة. ذلك أن صاحب الحق هو وحده المخول بالمطالبة بحقه، ومن ثم تتوقف حماية الحق على مطالبة صاحبه به.
· بيانات الدعوى:
المادة (39) من نظَام المرافعات حددت البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى ومن ثم فإن إغفال أحد تلك البيانات يؤدي إلى بطلان الإجراء، إلا إذا أثبت صاحب المصلحة تحقق الغاية من الإجراء المادة (6 من النظَام) والبيانات التي حددها النظَام في صحيفة افتتاح الدعوى هي :
(أ) الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته, ومحل إقامته إن وجد.
(ب) الاسم الكامل للمدعى عليه، مهنته أو وظيفته ومحل إقامته فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان فيه.
(ج) تاريخ تقديم الصحيفة.
(د) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
(هـ) محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها.
(و) موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
وتتطابق البيانات التي أوردها قانون المرافعات المصري في المادة 63 مع تلك التي يتطلبها أو نص عليها نظَام المرافعات م 39 غير أن هناك فارقاً جوهرياً ليس مستمداً من نصوص قانون المرافعات، ولكن مستمد من نصوص قانون المحاماة 17 لسنة 83 وهي وجوب أن يوقع صحيفة الدعوى محام وهو شرط غير موجود, لا في نظَام المرافعات السعودي أو أي نظَام آخر يتصل بذات الموضوع، ذلك أن توقيع الصحيفة من محام، أمر تقتضيه طبيعة المطالبة باعتبارها نشاطاً قانونياً أو إجراءً قانونياً، وهو أمر ليس في استطاعة الشخص العادي أن يقف على دقائقه وتفاصيله، ومن ثم فإن توقيع المحامي على الصحيفة ليس شرطا لتحقيق مصلحة خاصه للمحامي - وإن كان هذا قائما - ولكن فوق ذلك تحقيقاً لمصلحة رافع الدعوى الذي يجد من اطلاع محام على الموضوع ثم صياغة الصحيفة وشرح الطلبات وتأسيسها النظَامي ما يحقق مصلحته، بل يحقق مصلحة العدالة. فقد يكون الطلب واضحاً ولكنه يفتقد إلى الأسانيد النظَامية, وبالتالي يكون واضحاً أن الدعوى لن تقبل أو يحكم فيها لغير صالح المدعي. هنا يستطيع المدعي أن يعيد تقويم موقفه وقد ينتهي – وهو الغالب – إلى عدم رفع الدعوى. الأمر الآخر: أن توقيع محام على الصحيفة فيه ما يساعد هيئة المحكمة على الفصل في الدعوى، ذلك أنها تتصدى لدعوى واضحة فيها الطلبات، مؤصلة فيها الأسباب، مرتبطة ارتباطاً بالمضمون وغاياته، وبالتالي تستطيع هيئة المحكمة أن تقف من الوهلة الأولى على مجمل الإشكاليات المطروحة أمامها، مما يساعدها على الفصل في الدعوى وتتعاظم تلك الأهمية مع تطور الدعوى من حيث الدفوع أو الإدخال أوالتدخل وغير ذلك.
الفارق الثاني بين قانون المرافعات ونظَام المرافعات، أن قانون المرافعات وفي خصوص رفع الدعوى ومن نصه ( ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك .... ) .
وفي نص م 39 من النظَام ( ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.



توقيع :رحمة
quicklook4u-bffcd6e0bc


05-10-2010 09:41 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [9]
رحمة
الإدارة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
ويتبدى الفارق فيما يلي :
1- أن قانون المرافعات المصري أقر حالات رفع الدعوى بغير صحيفة تودع قلم الكتاب عندما نص ( ما لم ينص القانون على غير ذلك )، مثال ذلك: الإشكال الذي يقيمه المنفذ ضده بإبدائه شفاهه للمحضر, وهذا الإشكال هو في حقيقته دعوى, ونظَام المرافعات وفقاً لما جاء في نص م 39 ، لا يعرف الدعوى إلا عن طريق صحيفة تودع لدى المحكمة.
2- الفارق الآخر يتعلق بالصياغة وذلك حينما نص النظَام على (.... من المدعي ... ) ويبدو الفارق هنا بين نص قانون المرافعات ( بناءً على طلب المدعي ) ونص النظَام ( من المدعي ) ذلك أن النظَام وفي ذات المادة أقر بإمكانية رفع الدعوى من ممثل المدعي وهو أمر لا يستقيم وصياغة ( من المدعي ).
3- كذلك فقد حدد النظَام العدد المطلوب من الصحيفة وهو ( أصل وصور بعدد المدعي عليهم ) ووفقاً للنظَام ليست هناك صورة تودع في المحكمة ذاتها بخلاف عدد الصور للمدعى عليهم، أما قانون المرافعات فيلزم الخصم بإيداع صورتين لقلم الكتاب فضلاً عن الصور الأخرى.
· ميعاد الحضور :
وهي الفترة الزمنية التي يتعين أن تنقضي بين إعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه والتاريخ المحدد للجلسة. وعلة موعد الحضور هي منح مهلة للمدعى عليه للاستعداد أو للدفاع قبل الحضور أمام القضاء.
وقد فرق نظَام المرافعات وكذلك قانون المرافعات بين موعد الحضور أمام المحكمة العامة ( الابتدائية ( هي في الحقيقة ليست محكمة ابتدائية, بل هي محكمة - كما ذكرت - لها اختصاص معين, والنظَام القضائي السعودي لا يأخذ بتعدد درجات التقاضي ) والمحكمة الجزئية، وذلك تقديراً لأهمية الدعوى واعتبر كونها أمام العامة في حاجة إلى فترة أطول من الدعوى أمام المحكمة الجزئية.
الموعد أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل
الموعد أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام
ويجوز نقص الميعاد بشروط هي
1- وجود حالة ضرورة تبرر ذلك, وهو أمر يخضع تقديره للقاضي أو رئيس المحكمة حسب الأحوال.
2- إذن القاضي أو رئيس المحكمة بإنقاص الميعاد.
3- أن يكون التبليغ بالموعد الجديد للخصم نفسه, فإذا أعلن بالموعد الجديد مع أحد تابعيه أو من يسكن معه لا يصلح.
4- أن يودع الخصم لدى المحكمة مذكرة شارحة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة، أما قانون المرافعات المصري فإنه يحدد المواعيد التالية :
المحكمة الابتدائية خمسة عشر يوماً
محكمة الاستئناف خمسة عشر يوماً
المحكمة الجزئية ثمانية أيام
الدعاوى المستعجلة 24 ساعة
ويجوز إنقاص هذه المواعيد بإذن من قاضي الأمور الوقتيه وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
· قيد الصحيفة :
يجب قيد صحيفة الدعوى بالمحكمة و -الكاتب المختص – هو الذي يتلقى الصحيفة وصورها ويثبت موعد الجلسة, وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي – حسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى المحكمة.
ويختلف ذلك مع ما ورد في قانون المرافعات المصري فى المادة 65 منه في عدة أوجه منها.
1- أن يقدم المدعي مع صحيفة الدعوى ما يدل على سداد الرسوم وهو شرط غير موجود في نظَام المرافعات وعدم وجوده يأتي اتساقاً مع مجانية اللجوء للقضاء في النظَام القضائي السعودي.
2- أن يقدم المدعي – فضلاً عن الصور الأخرى – صورتين لقلم كتاب المملكة.
3- أن يقدم كذلك أصول المستندات أو صوراً منها تحت مسئولية المدعي.
4- مذكرة شارحة للدعوى أو إقراراً باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها.
5- يملك قلم الكتاب إذا لم تتوافر تلك الشروط رفض قيد الدعوى ولأن ذلك قيد على حق التقاضي، فإن رفض قلم الكتاب محاط بضوابط منها، أنه في حالة رفض القيد, عليه أن يعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً.
6- على قلم الكتاب – بخلاف إعلان صحيفة الدعوى – أن يرسل خلال ثلاثة أيام كتاباً موصي عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى والمذكرة – إن وجدت – يخطره بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته, والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته.




قواعد خاصة :
قرر نظَام المرافعات قاعدتين خاصتين فيما يتعلق بالحضور :
الأولى : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما – ولو كانت الدعوى خارج الاختصاص المكاني - وطلبا سماع خصومتيهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، و إلا حددت لهما جلسة أخرى.
ومن ثم فإن هذه القاعدة تبرز أن الاختصاص المحلي – شأن قانون المرافعات المصري – ليس من النظَام العام بشروط تلك القاعدة.
الثانية :-إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ثم حضرا في غير الوقت المعلن وطلبا النظر في خصومتيهما فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
قانون المرافعات المصري وحالات واردة في نظَام المرافعات:
يورد قانون المرافعات المصري حالات لم ينص عليها نظَام المرافعات وذلك في باب رفع الدعوى وقيدها ومنها.
1- أن قانون المرافعات في الدعاوى الجزئية ألزم الخصوم بالحضور أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم, وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء.
2- إذا لم يتم إعلان الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب, جاز للمدعى عليه أن يطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
3- ألزم قانون المرافعات قلم المحضرين بأن يعلن الصحيفة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها لقلم الكتاب، إلا إذا كان قد تحدد جلسة تقع في أثناء هذا المعياد, فأوجب أن يتم الإعلان قبل تلك الجلسة.


منقول



توقيع :رحمة
quicklook4u-bffcd6e0bc

لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك إضافة موضوع جديد
الصفحة 2 من 2 < 1 2 >




المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
مقارنة بين فندق موفنبيك مكة وفنادق أخرى في مكة ssondos
0 5 ssondos
اداة مميزة للتبع شحنات من شركات و مقارنة اسعار الشحن وتدعم المنطقة العربية كريمة افندم
0 380 كريمة افندم
مقارنة اسعار المنتجات ضياء الغاطري
0 437 ضياء الغاطري
المقارنة Mona Galal
0 2164 Mona Galal
مقارنة بين أهم مواد دستور عام 1971 والدستور الحالي رحمة
1 3100 رحمة

الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 02:15 AM