أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات 56 نيوز، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-10-2010 10:00 صباحاً
رحمة
الإدارة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  

بسم الله الرحمن الرحيم









قانون المرافعات




القضاء المستعجل او الدعوى المستعجلة :

هو اختصاص نوعى للمحكمة الجزئية

هى دعوى يراد بها اتخاذ اجراء سريع لحماية هذا الحق مؤقتا حتى يتم الفصل فى دعوى اصل الحق



قاضى الامور المستعجلة :

اذا كانت الدعوى المستعجلة ترفع بصورة تبعية

اذا كانت ترفع بصورة اصلية:

توجد محكمة جزئية مختصة بنظر الدعاوى المستعجلة داخل دائرة المدينة التى يوجد فيها محكمة ابتدائية

الحكم الذى يصدر فى الدعوى المستعجلة لا يتطرق الى مضمون الدعوى الاصلية وليس له حجية فى مواجهة قاض الموضوع وغير ملزم له



قواعد تقدير قيمة الدعوى:







المطالبة باصل الدين مع الفوائد ان تكون طلبت فى الطلب الاصلى وان تكون مستحقة ومقدرة او قابلة للتقدير



لو تعددت الطلبات او تعدد الخصومات وكانت كلها مبنية على سبب قانونى واحد فانه تجمع وتحسب هذه الطلبات لتحديد قيمة الدعوى







الدعاوى غير القابلة للتقدير تختص بها المحكمة صاحبة الولاية وهى المحكمة الابتدائية



اذا كان فيه ارتباط بين الطلب غير المقدر وطلب مقدر فلحسن سير العدالة تختص بنظر الدعوى المحكمة الابتدائية



الطلب غير المقدر مثل التعويض



لو تعدد المدعى عليهم فايهما المحكمة المختصة محليا بالموطن ايا منهما؟

الشروط يجب ان يكون موطن المدعى عليه الذى يكون مختصما بصفة اصلية مثل المدينين المتضامنين لهم نفس المركز القانونى

لازم يكون هناك ارتباط وصلة وثيقة بين المدعى عليهم

يجب ان يكون المدعى عليه الذى تم اختياره مختصم بصورة جدية



الاختصاص المحلى هل متعلق بالنظام العام؟ لا

ان يجوز الاتفاق بين الخصوم بتحديد المحكمة المختصة محليا

يشترط الاتفاق بعد نشأة النزاع



شروط قبول الدعوى:

1 مصلحة

2 صفة

1/ المصلحة هى المنفعة التى تعود على الشخص من رفع الدعوى

شروط رفع الدعوى

1/مصلحة قانونية يحميها القانون

مثل دعوى تعويض عن الضرر المادى او المعنوى

لكن المصلحة المادية البحتة والمعنوية البحتة لا يحميها القانون مثل الضرر المعنوى من العلاقة غير المشروعة



2/مصلحة قائمة ان ضرر وقع بالفعل والغرض من الدعوى ازالو هذا الضرر

ان الحق تم الاعتداء عليه بالفعل

لكن المشرع راى ان الوقاية غير من العلاج لذلك اذا كان هناك ضرر قاب قوسين او ادنى من الوقوع او وشيك الوقوع لذك يجوز عن طريق:





الدعاوى الوقائية :





المصلحة هنا محتملة

تطبيقات :

1/ دعوى قطع النزاع :

اقاويل واشاعات عليا من شخص معين فعاوز احسم المسالة لان هذا الشخص او شخص اخر ( الغير ) بناء على هذه الاشاعات ممكن يرفع عليا دعوى فى المستقبل لانى لم احسم المسالة من الاول

دعوى تؤكد عدم صحة هذه الاقاويل

2/ دعوى وقف الاعمال الجديدة:

هو ضرر محتمل لو حدث سوف يكون هناك تعرض للحيازة

مثل الجار يعمل حائط مرتفع او جار يفتح شباك امام شقتى وحيجرحنى

من حقى ارفع دعوى لوقف الاعمال الجديدة

3/

مثل البيع بالتقسيط عند تاخير فى سداد احد الاقساط فمن حق البائع ان يرفع دعوى للمطالبة

4/ دعاوى تقريرية:

دعوى تاكيد الملكية يتصور ان يصور نزاع فى المستقبل لانه يتوقع ان يحدث ضرر فى المستقبل فهو يقى نفسه برفع دعوى





دعاوى الادلة :



هى دعاوى حماية الحق للحفاظ على دليل او هدم دليل موجود للتهديد لحق ليا او دعوى لاقامة دليل

وهنا لم يحدث اعتداء وعندى حق يمكنن ان يتضرر فى المستقبل او يعتدى عليه شخص فى المستقبل

1/ دعوى سماع الشاهد

مثل الراجل العجوز المريض الذى احتمال يموت الذى يشهد على مبلغ 500 جنية وهو الشاهد الوحيد والغرض من الدعوى الحفاظ على الدليل وانا ليا مصلحة محتملة لحق قد يتضرر فى المستقبل

الشروط ان تكون المسالة محل الحق لم تثار امام القضاء

ان تكون هذه الواقعة مما يثبت بشهادة الشهود اقل من 1000 جنية

ان يستشعر القاضى ان سماع هذا الشاهد يحمى الحق فى المستقبل

قاضى الموضوع ممكن ان ياخذ بشهادة الشاهد او ياخذ بها فليس لها حجية لقاضى الموضوع

2/ دعوى اثبات حالة (واقعة)

هى اثبات حالة لواقعة مثل محضر معاينة للواقعة ويجب ان تتعلق بواقعة يمكن ان تتغير معالمها

والغرض من الدعوى الحفاظ على الدليل لحين رفع الدعوى فى المستقبل ورفع دعوى التعويض فى اصل الحق

3/ دعوى تاكيد (تحقق وتيقن ) الخطوط الاصلية:

هى تاكييد صحة ما ورد فى المحرر وان المحرر مكتوب وموقع بخط المدين لان احتمال لو المدين احتمال يشكك فى صحتها فى المستقبل

والحكم فى هذه الدعوى له حجية للقاضى الذى ينظر الدعوى الاصلية

4/ دعوى التزوير الاصلية:

قبل شخص يرفع دعوى عليا بورقة مزورة ارفع عليه دعوى تزوير اصلية لان احتمال يدعى عليا دعوى فى المستقبل

وهى دعوى هدم دليل





3/مصلحة شخصية







2- الصفة :

1/ الصفة العادية

هة الصفة التى تثبت لصاحب الحق المعتدى عليه او نائبة

2/ الصفة الاستثنائية

هى صفة تثبت لكل شخص يتاثر مركزة القانونى بالمركز القانونى لصاحب الحق المعتدى عليه

مثل الدائن الذى يحل محل المدين للمطالبة بحق اهمل المدين فى طلبه

والدائن يريد الحفاظ على الضمان العام اى اموال المدين التى يمكن ان تنخفض او تقل وموقفه المالى يضعف وممكن الدائن ما ياخذشى حقه



3/الصفة الاجرائية :

الصفة الاهلية

هى توافر الاهلية الاداء وهى القدرة على مباشرة اجراءات الدعوى

شخص لم يبلغ 21 سنة وعنده حق معتدى عليه فهنا عنده صفة عادية ومن حقه يرفع دعوى تقبل من المحكمة ولكن لا يستطيع مباشرة الاجراءات ولذلك يجب ان يباشر بدلا منه الوصى او الولى او القيم ان يباشر الاجراءات

القاضى يقبل الدعوى لو توافرت الصفة العادية والمصلحة ولكن يدفع القاضى ببطلان الاجراءات

وهنا القاضى يحكم بانقطاع الخصومة لو فقد المدعى الصفة الاجرائية اثناء نظر الدعوى لان المدعى فقد الصفة الاجرائية او فقد اهليته








دعوى حماية الحيازة




الحيازة هى وضع اليد على العقار غير مملوك لك بنية التملك

وضع اليد عنصر مادى

بنية التملك عنصر معنوى

شروط الحيازة :

1/ حيازة مستمرة لمدة سنة بدون انقطاع

2/ حيازة ظاهرة

3/ حيازة واضحة

4/ حيازة هادئة



اذا توافرت الشروط فان المشرع يحمى واضع اليد للحفاظ على امن وسلامة المجتمع

1 دعوى استرداد الحيازة

تعنى ان الحيازة قد سلبت من الحائز وللحفاظ على الامن يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة

الشروط

توافر شروط الحيازة

يكفى توافر العنصر المادى لرفع الدعوى حيث يكفى ان يكون واضع لليد فقط

ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة

اذا تم سلب الحيازة بطريقة مشروعة مثل صدور حكم لصالح المالك الاصلى فلا يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة



2/ دعوى منع التعرض:

هناك تعكر لصفو الحيازة وهناك من ينكر الحيازة على الحائز

لا يرقى هذا التصرف لحالة سلب الحيازة لانه فى هذه الحالة يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة

التعرض المادى افعال تعكر صفو الحيازة

التعرض القانونى يتعرض للحائز بسبب قانونى مثل عقد ايجار صادر من شخص اخر غير المالك الاصلى

ترفع دعوى خلال سنة من علمى

واذا تعددت التعرضات من اشخاص مختلفة تحسب السنة من تاريخ اول تعرض

واذا شخص واحد عمل اكثر من تعرضات يحسب السنة من اخر تعرض بشرط العلم

3- دعوى وقف الاعمال جديدة :

هناك خطر محتمل واحد بيعمل تصرف لو تحقق فى المستقبل سيحدث ضرر

شروط واحد عنده عقار بيعمل عنده اعمال تنكر عليك الحيازة فمن حقى ارفع دعوى من تاريخ سنة من علمى







الوسيلة الثانية لحماية الحيازة عن طريق النيابة العامة:

هو طريق سريع لحماية امن وسلامة المجتمع

كيفية اصدار قرار من النيابة العامة:

حفظ الشكوى

بقاء الامر على ما هو عليه

تعيين حارس

يجب ان يصدر القرار من رئيس نيابة

هى قررارات ذات طبيعة قضائية وليست احكام قضائية



تظلم للخصوم يكون خلال ال 15 يوم من تاريخ العلم بقرار النيابة امام قاضى الامور المستعجلة المختص محليا واذا مرت ال 15 يوم دون التظلم لا يجوز لهم التظلم وتاكد قرار النياابة ويصبح قرار نهائى

والطعن فى حكم قاضى الامور المستعجلة يكون امام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية



قطع التقادم :

تقديم طلب اصلى للمحكمة بيعمل التالى :

اثار اجرائية :وهى

1/لابد القاضى ان ينظر فى الطلب و يفصل فيه

والا يواجه تهمة انكار العدالة

2/لا تختص محكمة اخرى بنظر نفس الطلب

3/تفتتح الخصومة



عند تقديم طلب ينقطع التقادم السارى لمصلحة المدعى عليه

وذلك عند سقوط الحق فى دين 5000 جنية بالتقادم بعد 5 سنوات

صاحب الحق (الدائن ) بعد 4 سنوات قدم طلب للمحكمة المختصة ينقطع التقادم

صدر حكم لصالح الدائن وفى مرحلة التنفيذ :


لو الحكم لم يصدر وانقطعت الخصومة (ما هى اسباب انقطاع الخصومة؟) فان الطلب يكون من غير ذى صفة ويكون التقادم ساريا وكان لم ينقطع وكانت الدعوى استمرت سنة فان بمرور ال 5 سنوات ينقضى حق الدائن بالتقادم




توقيع :رحمة
quicklook4u-bffcd6e0bc



05-10-2010 10:01 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [1]
رحمة
الإدارة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif قانون المرافعات الصف الثالث كلية لحقوق
قانون المرافعات



الطلبات العارضة :


الشروط :



1/ الطلبات التى حددها المشرع على سبيل الحصر

1



/طلبات التدخل شخصا ليس طرفا فى الخصومة يتدخل اختياريا فى هذه الخصومة:

أ/ تدخل انضمامى



يعضد مركز احد الخصوم سواء المدعى او المدعى عليه وياخذ نفس المركز القانونى له

ويعتبر تابع ولا يستطيع ان يقدم طلب يختلف عن الطلب الذى قدمه التابع الاصلى وهو ليس خصما للطرف الاخرى فى الدعوى ولكن يعتبر خصما تابعا ولا يستطيع التنازل عن الخصومة الا اذا انقضت عن الخصم الاصلى فما يسرى عن الخصم الاصلى يسرى على التابع ويستطيع تقديم طلب عارض لاول مرة امام محكمة الاستئناف لاول مرة

ب / التدخل الهجومى :



شخص يتدخل للمطالبة لنفسه بحق شخصى (ذاتى ) باعتبارة خصم اصلى فى مواجهة اطراف الخصومة

مثلا المدعى والمدعى عليه يدعيان انهما مالك فالتدخل الهجومى يدعى انه المالك

ويأخذ المركز القانونى للمدعى

يقدم طلبات خاصة بيه

من حقه يترك الخصومة باعتبارة خصم اصلى

ولو انقضت الخصومة او اتفق المدعى والمدعى عليه على انقضاء الخصومة لا تنقضى بالنسبة للمتداخل هجوميا

هل يستطيع ان يقدم طلبات عارضة لاول مرة امام محكمة الاستئناف ؟ لا لانه سيقدم طلب جديد



2/طلبات المدعى

3/ طلبات متقابلة: الدعوى التى ترفع من المدعى عليه على المدعى وخير وسيلة للدفاع هى الهجوم







2/ ارتباط بين الطلب العارض والطلب الاصلى يعنى صلة وثيقة بين دعويين من حسن سير العدالة ان ينظروا امام محكمة واحدة

3/ يقدم قبل قفل باب المرافعة

فاذا ارجئت الدعوى للحكم فلا يجوز تقديم طلبات عارضة وهذه المسالة متعلقة بالنظام العام الا ببعض الاستثناءات



هل يجوز تقديم طلبات عارضة امام محكمة الاستئناف لاول مرة ؟ لا يجوز الا فى خالات استثنائية





طرق تقديم الطلبات العارضة:

صحيفة دعوى لقلم كتاب المحكمة

مذكرة مكتوبة امام القاضى

شفاهة اثناء المرافعة



ما الفرق بين اختصام الغير والطلبات العارضة؟

اختصام الغير لا يقدم الا عن طريق صحيفة دعوى لقلم كتاب المحكمة









دعوى الضمان الفرعية :

هو طلب عارض باختصام المدين للضامن



دعوى الضمان الاصلية :

بعد صدور الحكم ضد المدين يرفع المدين دعوى على الضامن ويفضل احسن منها هو دعوى الضمان الفرعية



هل يمكن اختصام الغير لاول مرة امام محكمة الاستئناف ؟ لا لان ذلك يفوت عليه درجتين من درجات التقاضى



يمكن اختصام الغير بناء على امر من المحكمة لانارة المحكمة وتقديم شهادته وذلك لاول مرة امام الاستئناف






الدفوع
:



1/دفوع موضوعية

2/دفوع شكلية

3/ دفوع بعدم القبول



1/ دفع موضوعى :

دفع يوجه الى اصل الحق المدعى فيه عليه لتنازع فى نشأته او وجوده او مقدار الحق



النظام القانونى للدفوع الموضوعية:



1/ يمكن تقديمه لاول مرة امام محكمة الاستئناف ولا يجوز تقديمه لاول مرة امام محكمة النقض لانه سيطول النزاع

2/ يعتبر الحكم الصادر فى الدفع الموضوعى حكما منهيا للنزاع حول اصل الحق

ويترتب على ذلك ان المحكمة التى نظرت فى الدفع الموضوعى فصلت فى اصل الحق وبالتالى استنفذت ولايتها ولا تستطيع ان تنظر هذه الدعوى مرة اخرى ويكون للمدعى اللجوء الى محكمة تانى درجة



2/ الدفوع الشكلية:

هى دفع يوجه الى اجراء من اجراءات الدعوى ينازع فى صحته وانه اجراء معيب مخالف للقانون او غير مطابق للنظام القانونى لقانون العقوبات او ....



النظام القانونى

1/ يقدم الدفوع الشكلية قبل الكلام فى موضوع الدعوى ولو حدث الع** يبقى انت اتنازلت عن حقك فى ابداء الدفع الشكلى

2/ لو كان هناك اكثر من دفع شكلى يجب طرحهما مرة واحدة لمنع تطويل امد النزاع

ولو هناك دفع شكلى واحد له عدة اسباب يجب جمع هذه الاسباب وطرحها مرة واحدة منعا لتطويل امد النزاع

3/ لو الدفع الشكلى ظهر بعد الكلام فى موضوع الدعوى ينفع يعمل هذا الدفع الشكلى

4/ نظر الدفوع الشكلية لا يجعل المحكمة تستنفذ ولايتها لانها لم تنظر موضوع الدعوى

و يمكن اعادة رفع الدعوى مرة اخرى امام نفس المحكمة بعد تصحيح الاجراء طالما الحق الموضوعى لم يسقط بالتقادم

5/ يجب ان تنظر المحكمة فى الدفع الشكلى اولا قبل النظر فى موضوع الدعوى



3/ الدفع بعدم القبول:

عندما لا يتوفر شرط من شروط قبول الدعوى







تكلم عن استنفاذ المحكمة ولايتها عند الدفع بعدم القبول ؟

1/فقها لا تستنفذ ولايتها

2/قضاءا اذا دفعت المحكمة بعد القبول استنذفت ولايتها

3/محكمة النقض

اذا كان الدفع بعدم القبول موضوعى يعنى تطرق لنظر لموضوع الدعوى استنذفت المحكمة ولايتها

اذا كان الدفع بعدم القبول اجرائى اى كانت المحكمة لم تنظر موضوع الدعوى فلا تستنزف ولايتها



تطبيقات فى الدفوع الشكلية :

الدفع بعدم الاختصاص وهو دفعا شكليا

يعنى انت رفعت الدعوى امام محكمة غير مختصة نوعيا او قيميا فان المحكمة تدفع بعدم الاختصاص

لو دعوى قسمة مال شائع رفعت امام محكمة ابتدائية تدفع بعدم الاختصاص مع الاحالة الوجوبية للمحكمة الجزئية



الدفع بعدم الاختصاص المحلى غير متعلق بالنظام العام لذلك لا يكون للمحكمة من تلقاء نفسها بالدفع بعدم الاختصاص ولكن الذى يدفع هو المدعى عليه






توقيع :رحمة
quicklook4u-bffcd6e0bc


05-10-2010 10:02 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [2]
رحمة
الإدارة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif قانون المرافعات الصف الثالث كلية لحقوق
البطلان هو وقف العمل الاجرائى المخالف للنموزج القانونى الذى حدده قانون المرافعات
قلم كتاب المحكمة
قلم المحضرين
اعلان

اوراق التكليف بالحضور او صحيفة الدعوى
اذا كان اوراق التكليف بالحضور فيها بيانات مخالفة للاجراءات فى للقانون من حقى اعمل دفع بالبطلان ( والبطلان هو وقف العمل الاجرائى المخالف للنموذج القانونى)
حضور المدعى عليه فى نفس الجلسة وميعادها فان الحضور يصحح البطلان لان المشرع ربط الغاية
1/صحف دعاوى
او اوراق التكليف بالحضور
2/ ان يتم الحضور فى نفس الجلسة المحددة بناءا على الاعلان الباطل
3/
العيوب على سبيل الحصر التى تبطل صحف الدعاوى
1/تاريخ الجلسة
2/عدم اعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه ولم يصل لعلمه
3/ عيب فى تحديد المحكمة ومن هى المحكمة المختصة

اعلان الشخص الطبيعى
**الاصل هو :اعلان شخصى
لو رفض استلام الاعلان على المحضر تسليم الاعلان للادارة وارسال جواب مسجل بعلم الوصول للمعلن الية

**فى موظنه العام

***فى موطنه الخاص

***فى جهة الادارة (قسم الشرطة )
1/ حالة عدم التواجد:
 لا يوجد من يصلح لاستلام الاعلان اى من ليس له صفة فى استلام الاعلان
 --وجود من يصلح ولكنه يمتنع عن الاستلام ويرفض ذكر اسمه او صفته
 المكان مغلق
2/ امتناع من له الصفة عن الاستلام
3/ امتناع من له الصفة عن التوقيع على الاصل بالاستلام

متى يكون الاعلان عن طريق النيابة العامة ؟
1/مصريين او اجانب مقيمين بالخارج وموظنهم معلوم
تسلم النيابة الاعلان لوزارة الخارجية التى توصل الاعلان بالطرق الدبلوماسية
يرتب الاعلان اثاره من يوم تسليم الاعلان للنيابة العامة الا فى حالة ان الاعلان يرتب ميعاد مثل ميعاد ال 40 يوم للاستئناف وهنا يرتب الاعلان اثاره من يوم وصول الاعلان وعلم المعلن اليه به

ويقوم المحضر بارسال خطاب بعلم الوصول للمعلن اليه على موطنه المعلوم بالخارج ان المحضر سلم الاعلان للنيابة العامة
2/ مجهولى الموطن

1/ اخر مكان معلوم كان ساكن فيه
2/ التحريات الكافية والبحث الكافى لكى يصل الى مكان المعلن اليه ولكنه لم يصل الى المعلن

***فى موطنه الالزامى ( فاقد او عديم الاهلية)

من له صفة فى استلام الاعلان بدلا من المعلن اليه؟
1/ الوكيل ( الممثل القانونى)
2/تربطة بالمعلن اليه علاقة تبعية
الخادم : لانه توجد علاقة تبعيه مع مخدومه
حارس العقار لعقار كله مستاجرين : يتم تعيين الحارس طبقا للقانون وتكون تبعيته لمالك العقار
الاصل ان حارس العقار لا يستلم اعلان عن السكان المستاجرين
حارس العقار لعقار كله ملاك: له صفة فى استلام الاعلان لانه يعتبر خادم لملاك الشقق
رجال امن العقار : العلاقة التبعية لشركة الامن الخاصة وليس له صفه فى الاستلام
رجال الشرطة : تبعيتهم لوزارة الداخلية
3/القريب المقيم معه فى نفس المنزل
4/الزوجة بشرط الاعلان غير مرتبط بالعلاقة الزوجية وان تكون العلاقة الزوجية قائمة



انواع المواعيد فى المرافعات
1/مواعيد حتمية
هو الميعاد الذى اذا لم يتخذ فيه الاجراء يترتب البطلان او سقوط الحق فى اتخاذ الاجراء او اعتباره كان لم يكن
لا يتعلق بالنظام العام ولذلك لا يستطيع القاضى بالدفع بسقوط الحق من تلقاء نفسه
مثل مواعيد الطعن فى الستئناف خلال 40 يوم
2/ مواعيد ناقصة
يجب ان يتم اتخاذ الاجراء خلال الميعاد لان الشخص لا يستفيد من اليوم الاخير بالكامل لان العمل بقلم الكتاب ينتهى الساعة 2 ظهرا
3/ مواعيد كاملة:
مثل الحضور امام المحاكم الجزئية بعد 8 ايام
4/ مواعيد مرتدة:
قبل بداية الميعاد مثل الاعتراض قبل اللجنة لنظر الاعتراضات ب 3 ايام

5/ المواعيد الممتدة

الاجازات الرسمية
المقيم خارج البلاد
الساكنين على الحدود
بعد المسافة عن مقر المحكمة بعد ال 50 كم

توقيع :رحمة
quicklook4u-bffcd6e0bc


05-10-2010 10:04 صباحاً
مشاهدة مشاركة منفردة [3]
رحمة
الإدارة
rating
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس : أنثى
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
  
look/images/icons/i1.gif قانون المرافعات الصف الثالث كلية لحقوق
عوارض الخصومة:

اولا/ عوارض مانعة من السير فى الخصومة مؤقتا


أ -الوقف الاتفاقى: هى اتفاق الخصوم على الصلح فيقدمون طلبا الى القاضى بوقف الخصومة وحد اقصى للوقف ثلاث شهور

المحكمة ليس لها سلطة تقديرية ويجب ان تصدر حكم بالوقف

يترتب على الوقف الاتفاقى : تتوقف كل الاجراءات و المواعيد ماعدا المواعيد الحتمية

النظام القانونى : يجب ان يقوم المدعى بتعجيل الخصومة خلال مدة الوقف او خلال مدة 8 ايام بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقى والا تعتبر الخصومة كأن لم تكن

ويقوم المدعى بتحديد جلسة جديدة ويقوم باعلان الخصوم بميعاد الجلسة الجدية

ب - الوقف القانونى : يتم وقف الخصومة تلقائيا وبقوة القانون فى حالات ذكرها المشرع على سبيل الحصر مثل تقديم طلب رد القاضى وعندما يصدر حكم فى هذا الرد يجب ان يقوم المدعى بتعجيل الخصومة خلال ستة شهور

ج - الوقف القضائى الجزائى : يصدر حكم من المحكمة بوقف الخصومة اما جزاء على المدعى الذى اهمل فى اتخاذ اجراء او لم يقوم بتقديم مستند امرت به المحكمة ويكون الوقف لمدة حد اقصى شهر ويجب ان يقوم الخصم بتعجيل الخصومة خلال الشهر او خلال مدة ال15 ايام بعد مدة الوقف القضائى

شروطه : الجزاء يكون على المدعى فقط وليس على المدعى عليه

يجب ان تسمع المحكمة للمدعى عليه لانه ممكن ان يكون الوقف يضر بالمدعى عليه

ولكن المحكمة لها سلطة تقديرية ويمكن ان لا تستجيب للمدعى عليه

يترتب على الوقف القضائى الجزائى : تتوقف كل المواعيد

د - الوقف القضائى التعليقى : مثل احالة المحكمة الجزئية الوجوبية للمحكمة الابتدائية لدعوى التنازع فى ملكية الارض التى تنظر المحكمة الجزئية فيها دعوى قسمة المال الشائع

شروطه : 1- ان نكون بصدد مسالة اولية وهى عدم الفصل فى الدعوى الاصلية الا بعد النظر فى الدعوى الاخرى

2- ان تكون المسالة الاولية من اختصاص محكمة اخرى نوعيا او قيميا

3- وقف الخصومة مؤقتا لحين الفصل فى المسألة الاولية

يجب ان يقوم المدعى بتعجيل الخصومة خلال 6 شهور والا تعتبر الخصومة كأن لم تكن من تاريخ اخر اجراء صحيح وهو صدور حكم





ثانيا/ انقطاع الخصومة:

اى تتوقف الخصومة بقوة القانون فى حالة الدعوى غير مهيئة للحكم فيها

الحالات :

1/ اذا توفى احد الخصوم

2/ اذا فقد احد الخصوم اهليته

3/ اذا زالت صفة احد الخصوم النائب عن احد الخصوم مثل الولى او الوصى او القيم لبلوغ القاصر سن الرشد



4/ اذا توفى المحامى فان المحكمة تمنح اجل لمدة 15 يوم لحين توكيل محامى جديد

الاستئناف والنقض

نصاب الاستئناف الانتهائى :
جزئية اقل من 5000 ج لا يجوز استئنافه امام المحكمة الابتدائية تعتبر الجزئية فى هذه الحالة اول واخر درجة
ابتدائية اقل من 40000 ج لا يجوز استئنافها

الاستثناءات :
الاحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن قيمة الدعوى ( النصاب الانتهائى )
1- الاحكام المستعجلة الصادرة فى الدعاوى المستعجلة :
لان القاضى لم ينظر فى موضوع الدعوى
2- الاحكام الباطلة:

3- الاحكام الانتهائية الصادرة من محكمة غير مختصة نوعيا او قيميا فى حدود النصاب الاستئنافى الانتهائى

4- الاحكام الصادرة على خلاف حكم اول ليس له قوة الامر المفضى به( ما معنى الامر المفضى به والامر المقضى به؟؟؟؟؟؟؟؟؟)



عدم جواز الطعن فى الاحكام الفرعية اثناء السير فى الخصومة والذى لا يفصل فى موضوع الدعوى الاصلية
اى حكم يمكن استئنافة وفقا لمبدأ التقاضى على درجتين ولكن الحكم الفرعى لا يجوز استئنافه
ولكن يجوز الطعن فى الاحكام الفرعية بعد صدور الحكم فى الدعوى الاصلية
وذلك حتى لا يحدث تقطيع فى اوصال القضية

استثناءات : يجوز استئناف بعض الاحكام الفرعية التى صدرت اثناء نظر الدعوى فى الحالات التالية:
1- الاحكام الوقتية او المستعجلة

لان الاحكام الوقتية ليس لها علاقة بموضوع الدعوى وبالتالى لن يحدث تقطيع لاوصال القضية

2- الاحكام الصادرة بوقف الدعوى : وقف اتفاقى – (وقف قانونى – وقف قضائى جزائى)
ماعدا قرار شطب الدعوى ( لانه قرار وليس حكم )- وحكم قطع الخصومة( فقد الاهلية ) -والوقف الاتفاقى
3- الاحكام الصادرة بالتنفيذ الجبرى
4- الاحكام الصادرة بالدفع بعدم الاختصاص والاحالة الوجوبية

متى يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف ؟؟
من تاريخ صدور الحكم 40 يوم
استثناءات :((تعجيل الدعوى فى حالات : ( وقف الخصومة – انقطاع الخصومة )
1- اذا لم يحضر المدعى عليه فى اى جلسة من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيستدل انه ليس لديه علما يقينيا بموضوع الدعوى ولذلك يبدا ميعاد الطعن من تاريخ اعلانه اعلانا صحيحا
2- اذا تم ايقاف الخصومة ثم تم تعجيلها ولم يحضر الخصوم ( المدعى او المدعى عليه) وصدر حكم
يبدأ تاريخ الطعن من تاريخ اعلانه اعلانا صحيحا
3- اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ( مثلا وفاة المدعى عليه) وقام المدعى بتعجيل الدعوى بدون اعلان ورثة المدعى عليه وصدر حكم ولذلك يبدا الطعن من تاريخ اعلانهم اعلانا صحيحا
4- اذا صدر الحكم بناءا على غش او تدلس او تقديم اوراق ومستندات مزورة يبدا الطعن من تاريخ اكتشاف الغش

اثر الاستئناف : يتم نقل موضوع الدعوى كما هو من من محكمة اول درجة الى محكمة ثانى درجة
القيود:
1- الطلبات التى لم يفصل فيها لان هذا يعتبر تفويت على محكمة اول درجة
2- تستانف الطلبات التى طلب الخصوم استئنافها اما الطلبات التى لم يطلب الطاعن استئنافها فلا تنقل الى محكمة تانى درجة
3- لا يستفيد من الطعن الا الطاعن الا اذا كانت الخصومة لا تتجزا فيستفيد الجميع
4- الاستئناف لا يسىء الى مركز الطاعن

حدود اثار الاستئناف :
هل يمكن ان يقدم الخصوم دفوع جديدة او ادلة جديدة؟ نعم يجوز
هل يمكن تقديم طلبات جديدة لاول مرة امام محكمة تانى درجة ؟ لا يجوز لان هذا تفويت على الخصم فى التقاضى على درجتين
الاستثناءات :
الا فى حالة تقديم او اضافة اسباب جديدة للطلبات القديمة مثل طرد المستاجر بسبب تاخير دفع الايجار وكذلك اضافة سبب وهو الاداب والاخلاق
طلب تعويض اكبر امام محكمة تانى درجة على اساس تفاقم الضرر
التدخل (هجومى لا يجوز تقديم طلبات جديدة – انضمامى يجوز تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف)
الاستشكال :
يتم الاشكال فى حالة اظهار الحقيقة بواسطة الشهود


اذكر الفرق بين:
الاستئناف الفرعى :
الاستئناف الاصلى والاستئناف المقابل:

الاستئناف المقابل ان المحكمة حكمت للمدعى فى صالحة فى بعض الطلبات والطلبات الاخرى لم تحكم له فيقوم بعمل استئناف اصلى
الاستئناف الفرعى : يقوم به المستانف ضده ضد المستانف الاصلى


ما هى الاحكام التى يمكن النقض فيها
فى حدود 100000 ج او الغير مقدرة القيمة مثل احكام القتل

سؤال هام جدا : اسباب الطعن بالنقض:
مخالفة او انكار تطبيق قانون اجرائى او موضوعى
خطأ فى تطبيق القانون ومعناه ان يسىء القاضى فهم القانون
بطلان الحكم او بطلان الاجراءات ( ما هى اسباب بطلان الحكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
التعارض بين حكمين انتهائين فى نفس موضوع واحد


























توقيع :رحمة
quicklook4u-bffcd6e0bc

لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك إضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 06:10 AM