تحرم خطبة المرأة المعتدَّة تصريحًا وتعريضًا، وذلك في حَقِّ الزوجة المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا؛ لأنَّ المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا زوجةٌ ما دامت في العِدَّة، ولا يجوزُ لأحدٍ أنْ يخطب زوجةَ غيرِه لا تصريحًا ولا تعريضًا تجوزُ خطبة المرأة المعتدَّة تصريحًا وتعريضًا، وذلك في حَقِّ الزوج الذي أبانَ زوجته بغير الثلاث، إمَّا بطلاقٍ على عوض، أو فسْخ تجوزُ خِطبة المرأة المعتدَّة تعريضًا لا تصريحًا، وذلك فيما إذا كانت المرأة في عِدَّة وفاةٍ أو في عدَّة طَلاق بائن. د. سعاد صالح أستاذ الفقة المقارن جامعة الأزهر