صرح فضل بيومى رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بأنه تم إرسال القرار لجميع رؤساء لجان الامتحانات والتعليمات لتوضيحها وشرحها لجميع العاملين باللجنة من مراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين والحالات التى نص عليها القرار هى:
أ- إذا غش أو حاول الغش فى الامتحان أو عاون عليه.
ب- إذا خالف اللوائح والتعليمات الصادرة فى شان الامتحان ويعتبر من قبيل ذلك:
1- تمزيقه كراسة إجابته أو إخفاؤها أو الهروب بها.
2- قيامه بعمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وحرمته كالشغب أو الضوضاء.
3- اعتداؤه بالقول أو بالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة سواء كان ذلك داخل اللجنة أو خارجها.
ج ـ إذا ضمن أوراق الإجابة أمراً يعد قذفاً أو سباً أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو ضمنها ما ينم عن شخصيته أو ما يدل على البعث والاستهتار بأية صورة من الصور.
ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائى من مدير المديرية أو مدير الإدارة التعليمية المختص فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (أ،ب).
ويقوم رؤساء لجان سير الامتحان بعرض التقارير الخاصة بذلك على مدير المديرية أو الإدارة التعليمية المختص فى ذات اليوم الذى تحدث فيه المخالفة بعد إجراء تحقيق كتابى بمعرفتهم تثبت فيه أقوال الطالب والشهود، ويصدر القرار المسبب بإلغاء الامتحان فى اليوم ذاته.
وفى جميع الأحوال يسمح للطالب باستكمال باقى المواد المتبقية له لحين البت فى الموضوع بمعرفة المديرية أو الوزارة على أن يؤخذ إقرار على الطالب بأن استكماله للامتحان لا يكسبه أى حق قبل المديرية أو الوزارة إذا ثبتت إدانته فيما نسب إليه.
ولوزير التربية والتعليم فصل الطالب من جميع المدارس فى غير مرحلة الإلزام فى جميع الحالات المتعلقة بمخالفات الامتحان إذا استوجب الصالح العام اتخاذ هذا الإجراء بالنسبة له ويكون قرار الوزير مسبباً ونهائياً